أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 100 لسنة 2024 على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، حول ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرصها على تعزيز الشفافية في النظام الضريبي وضمان الامتثال الكامل للتشريعات الضريبية المطبَّقة في دولة الإمارات من قبل الخاضعين للضريبة، وهي تعكس جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بالبيئة الضريبية في الدولة، بما يحقق التوازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية وتعزيز المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الشركات والمستثمرين إلى الدولة.

تحديث اللوائح 

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: “نؤكد على التزام الوزارة بالتنسيق مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، والعمل على تحديث اللوائح بما يعزز مناخ الأعمال في الدولة، ونتطلع لأن تسهم هذه التغييرات في تقليص أي سوء فهم أو تطبيق غير صحيح للقانون، إلى جانب تسهيل الإجراءات على الخاضعين للضريبة وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع".

الممارسات العالمية 

وفي ظل التحولات الاقتصادية الحالية، نفذت وزارة المالية خططاً وبرامج ضريبية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وذلك لمعالجة التحديات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية وتعزيز القدرة على دعم قطاع الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي. وبناءً على ذلك، فقد أُجريت التعديلات على بعض المواد في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة تزامناً مع مستجدات التطبيق وحاجة السوق ومرئيات أصحاب المصلحة على السياسات الضريبية، إضافة إلى مواءمة أحكام اللائحة التنفيذية مع التعديلات الواردة في القانون.

تعديلات هامة

ويتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، حول ضريبة القيمة المضافة تعديلات هامة، يهدف جزء منها إلى توفيق بعض أحكام اللائحة مع التعديلات المبينة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2022 المعدّل للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، حول ضريبة القيمة المضافة، بينما يهدف الجزء الآخر من التعديلات إلى تفعيل السياسة التشريعية المُتمثلة في تحديث بعض أحكام اللائحة التنفيذية.
وتشمل التعديلات إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز النمو في قطاع إدارة الاستثمار وصناديق الاستثمار في الدولة، وتعزيز جاذبيته مركز استثمار رائد، وإعفاء خدمات محددة في الأصول الافتراضية من ضريبة القيمة المضافة وذلك في إطار دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية المتقدمة كمركز رائد للاستثمار والأصول الافتراضية.

التبرعات العينية

كما تشمل استثناء التبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم خلال فترة 12 شهراً من أحكام التوريد الاعتباري، لتتمكن الجهات المتبرِّعة من استرداد ضريبة القيمة المضافة المترتبة على تلك التبرعات العينية، وفق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، وهي خطوة ترمي إلى تخفيف الأعباء على هذه الجهات وتعزيز دورها المجتمعي.
إضافة إلى ذلك، تشمل التعديلات تعزيز الامتثال الضريبي بمنح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية إلغاء التسجيل الضريبي في حالات محددة، للحفاظ على سلامة النظام الضريبي وتمكين كفاءة الإدارة الضريبية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ضریبة القیمة المضافة اللائحة التنفیذیة أحکام اللائحة

إقرأ أيضاً:

غداً آخر موعد لتقديم بيانات آذار الضريبية لمكلفي رسم الإنفاق الاستهلاكي

دمشق-سانا‏

جدّدت الإدارة الضريبية اليوم تأكيدها على أن آخر موعد لتقديم البيانات ‏الضريبية عن شهر آذار هو يوم غد الخميس الموافق للعاشر من شهر نيسان ‏الحالي، بالنسبة للمكلفين باستيفاء وتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي.‏

وأكدت الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك، ‏على مكلفي مهنة الصاغة بشكل خاص ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة وفق ‏القانون رقم (15) لعام 2024 المعدل لآلية استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي ‏المترتب على بيع الحلي والمصوغات الذهبية لناحية تقديم البيان الشهري ‏خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي، وفق النموذج المبسط المخصص ‏لهذه المهنة الموجود على الموقع الإلكتروني للإدارة الضريبية، أو من خلال ‏مديريات المالية بالمحافظات (يقدّم مجاناً).‏

ولفتت الإدارة الضريبية إلى أن تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي (وإضافاته ‏ومتمماته إن وجدت) يجب أن يكون خلال مهلة تقديم البيانات، منوهةً ‏بإمكانية التسديد عبر الحسابات المصرفية لمديرية المالية، التابع لها المكلف ‏في أي من المصارف العاملة، وبإمكانية التسديد المسبق للرسم المذكور قبل ‏تقديم البيان.‏

وأكدت الإدارة الضريبية أن رسم الإنفاق الاستهلاكي على بيع الحلي ‏والمصوغات الذهبية إلى المستهلك النهائي، والمحدد بـ 1 بالمئة لا يخضع ‏لأي إضافات أياً كانت سواء رسم الإدارة المحلية أو المساهمة الوطنية لإعادة ‏الإعمار.‏

ويمكن الاطلاع على الحسابات المصرفية الخاصة بمديريات الماليات في ‏المحافظات عبر زيارة

مقالات مشابهة

  • نواب يشيدون بخطوة تقييم التسهيلات الضريبية عبر جهات محايدة
  • هل يمكن دفع مبلغ تحت الحساب على نظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا؟.. الضرائب تجيب
  • أبرز التعديلات في قوانين الفورمولا1 لعام 2025
  • تفاصيل نظام ضريبة التصرفات العقارية
  • تركيا.. “عدو اللاجئين” في ورطة كبيرة
  • غداً آخر موعد لتقديم بيانات آذار الضريبية لمكلفي رسم الإنفاق الاستهلاكي
  • دليل مبسط لرموز E-Numbers والمواد المضافة للأطعمة والمشروبات
  • إيران.. أحكام بسجن مخرجين ومنتج بسبب فيلم جريء جداً
  • دار الإفتاء: ضريبة شراء الدولار وخفض قيمة الدينار «مكس محرم» وعلى الدولة إلغاؤها فوراً
  • نائب: التعديلات الكثيرة على قانون الانتخابات تضعف ثقة المواطن بالانتخابات