الكويت.. القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، “إلقاء القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البلاد”.
وقالت الوزارة في بيان: “إن المتهم كان قد هرب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ”، مضيفة: “لا أحد فوق القانون”، إن الأجهزة الأمنية “تمكنت من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي غسيل الأموال والربا الفاحش”.
وأضاف البيان: “إن عملية القبض على المتهم تمت بعد بحث وتحري وتتبع تحركاته بدقة، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه”، فيما لم يكشف البيان أي تفاصيل عن الشخص أو الجرائم المرتكبة”.
وشدد البيان “على أن القبض على المتهم يأتي في إطار “سعيها لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون استثناءات”.
يذكر أنه في أواخر سبتمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء الكويتي على 7 حالات جديدة يتم بناء عليها سحب جنسية البلاد من مرتكبيها، وأجاز المشروع، “سحب الجنسية من الكويتي إذا فُصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وكذلك إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي سحبها، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة”.
لا أحـد فـوق القـانون#ضبط متهم من الأسرة الحاكمة
هارب من تنفيذ حكم #حبس واجب النفاذ #بتهمتي (غسل الأموال والربا الفاحش) pic.twitter.com/tXAck3iNKW
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمير الكويت الأسرة الحاكمة الكويت القضاء الكويتي الأسرة الحاکمة القبض على
إقرأ أيضاً:
هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
حسم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اشكالية تأثر الدعوى الجنائية إذا تعرض المجني عليه للموت.
ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الأسبوع المقبل.
وتنص المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.