بعد تعيين محافظ للمركزي في ليبيا.. ما هي بدائل الاقتصادية المطروحة؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
حتى اللحظة يبدو أن الأمور تسير بشكل حسن بخصوص تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي الليبي ونائب له، فقد أقر مجلس النواب ترشيحهما بالإجماع، ولأن وضع المجلس الأعلى للدولة مضطرب بسبب الانقسام والخلاف حول رئاسته، تم التغاضي عن موقف موحد من قبله، وبالتالي فإن عملية التسليم والاستلام مرت بسلاسة، في انتظار التوافق على عضوية مجلس إدارة المصرف، والتي قد تكون نقطة خلاف قد تنعكس سلبا على أداء المصرف.
الأهم هو كيفية تعاطي المحافظ ونائبه مع الخلاف المحموم حول عوائد النفط وأوجه إنفاقها، ومن يسند إليه هذه المهمة أو المسؤولية، فهنا مربط الفرس في كل ما دار من نزاع حول إدارة المركزي الليبي، وما لم تحسم هذه المسألة، فإن النزاع مرشح أن ينفجر من جديد.
المجلس الرئاسي الذي كان، ولو ظاهريا، خلف الخلاف الذي وقع حول إدارة المصرف المركزي، يطالب بأن تعد ميزانية عامة يصادق عليها مجلس النواب بثلثي أعضائه، بعد التفاهم حولها مع السلطة التنفيذية التي يتعاطي معها المجلس الأعلى للدولة، والمقصود هو حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد، وهذان الشرطان كفيلان بنسف الاتفاق الذي أوجد المحافظ الجديد ونائبه في حال الإصرار عليهما.
الأهم هو كيفية تعاطي المحافظ ونائبه مع الخلاف المحموم حول عوائد النفط وأوجه إنفاقها، ومن يسند إليه هذه المهمة أو المسؤولية، فهنا مربط الفرس في كل ما دار من نزاع حول إدارة المركزي الليبي، وما لم تحسم هذه المسألة، فإن النزاع مرشح أن ينفجر من جديد.رئيس المجلس الرئاسي طالب المحافظ الجديد بالسير بألية "الترتيبات المالية" التي تم الأخذ بها لسنوات بديلا عن الميزانية المعتمدة، إلى حين الاتفاق على ميزانية عامة، وهذا ما لا يرضي الاطراف المتنازعة خاصة جبهة الشرق، والتي نحجت في تمرير ميزانية الأشهر الماضية هي الأخضم في تاريخ ليبيا المعاصر تشرف على إنفاقها الحكومة في الشرق الليبي برئاسة أسامة حماد.
على صعيد آخر، وفي حال افتراض المضي في الاتفاق والتوافق حول المصرف المركزي وإدارة الإيرادات العامة للدولة، هناك إشكالية موائمة العوائد للنفقات العامة وذلك في حال تم وقف العمل بالضريبة المفروضة على بيع العملات الأجنبية والتي صدر حكم من المحكمة العليا بإلغائها.
عوائد النفط هي في حدود 22 مليار دولار سنويا وذلك قياسا على المداخيل خلال السنوات الثلاث الماضية وبالنظر إلى أسعار النفط في الأسواق العالمية وسقف إنتاجه محليا، وعند استبعاد حصة المؤسسة الوطنية للنفط والشركاء، فإن صافي الإيراد النفطي هو في حدود 18 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 86 مليار دينار ليبي وفقا لسعر صرف الدولار الرسمي، دون احتساب الضريبة.
واعتمادا على فاتورة الإنفاق خلال العام الماضية، فإن الإيراد الذي سبق الإشارة إليه لن يغطي الأبواب الرئيسية للميزانية العامة: المرتبات نحو 65 مليار دينار، الدعم الذي يتجاوز 30 مليار دينار، ونفقات تسيير الجهاز الإداري والتي تقترب من 10 مليار، وبالتالي فإن الميزانية ستمول بعجز يبلغ نحو 20 مليار دينار أو يزيد، دون أي مخصصات لمشروعات التنمية.
هناك أربع بدائل لمعالجة هذا الوضع الحرج، الأول هو ارتفاع أسعار النفط، والذي قد يطرأ في ظل الأزمة الحادة التي يشهدها الشرق الأوسط، إلا إن هذا وضعا مؤقتا، ومن غير المنطقي البناء عليه في سد الفجوة بين الإيرادات والنفقات.
الثاني هو زيادة إنتاج النفط، كما وعدت وخططت المؤسسة الوطنية، غير أن المؤشرات الأولية تؤكد أنه لا أفق لزيادة سقف الإنتاج بشكل ينعكس إيجابا على عائدات البترول، ذلك أنه وبرغم الشروع في خطة تطوير قطاع النفط منذ عامين، إلا إن سقف الإنتاج ظل عند المستوى الذي كان عليه قبل تنفيذ الخطة، ولا مؤشر قوي على إمكان وقوع تطور إيجابي في المدى القصير.
من المرجح أن يكون البديل الأخير هو خيار من تم تعيينهم لإدارة المركزي، فالظروف المحيطة تجبر العقل المدبر ضمن المنتظم السياسي والاقتصادي الرسمي على التفكير في نطاق ضيق، وهو سعر الصرف، لأجل تفادي تراكم الدين العام وتراجع الاحتياطي النقدي وتحقيق الاستدامة المالية.البديل الثالث هو اللجوء إلى الاحتياطي النقدي، وهو ممكن، غير أن استمرار الوضع المختل في الميزانية العامة سيكون له أثر كبير وخطير على الاستقرار النقدي والاستدامة المالية في حال تغطية عجز الميزانية الذي سيستمر لسنوات من الاحتياطي، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى بديل آخر في المدى المتوسط والطويل غير الاحتياطي.
البديل الأخير هو تحميل النفقات العامة على كاهل المواطن من خلال تخفيض سعر صرف الدينار بشكل مباشر، أو غير مباشر عبر الإبقاء على الضريبة المفروضة على بيع العملات الأجنبية، والذي يمكن أن حقق مردودا بالعملة المحلية يتجاوز 20 مليار دينار وهو ما يكافئ العجز المتوقع في الميزانية العامة في حال إلغاء الضريبة.
من المرجح أن يكون البديل الأخير هو خيار من تم تعيينهم لإدارة المركزي، فالظروف المحيطة تجبر العقل المدبر ضمن المنتظم السياسي والاقتصادي الرسمي على التفكير في نطاق ضيق، وهو سعر الصرف، لأجل تفادي تراكم الدين العام وتراجع الاحتياطي النقدي وتحقيق الاستدامة المالية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه ليبيا ليبيا اقتصاد تحديات رأي مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إدارة المرکزی ملیار دینار فی حال
إقرأ أيضاً:
النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
أقر مجلس النواب، عددا من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم.
و وافق المجلس على المادة (١٩٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي خمسة عشر يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، ۱۲۳، و١٢٤ من هذا القانون.
و وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
ووافق النواب على المادة (۱۹۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۹۹): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
ووافق المجلس على المادة (٢٠٠)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
كما وافق النواب على المادة (٢٠١) وتنص على: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.