البحث عن أيدلوجيا التشريع و أنثربولوجيته في النظام القانوني لسنة 1991

[مداخلة سسيولوجية خاصة - نشرها المركز السوداني للدراسات الإستراتيجية والإقتصادية والإجتماعية (سراج) عام 2020]

إيجاز عن منطق التشريع القانوني المعاصر :

ثمة خمسة نماذج أو مجموعات قانونية معاصرة سائدة هي (القانون المدني الروماني ، القانون الأنكلو سكسوني الموحد أو العام ، القانون العُرفِي customary law ، القانون الديني أو تمثلاته ، القانون التشريعي statutory law) وهي بمثابة تصنيف البراديغمات التشريعية المعاصرة ، و إذا كانت النماذج أو النظم من الأول و حتى الرابع براديغمات مغلقة و مصمتة المحتوى .

. فإن التشريع كمصدر من مصادر القانون التاريخية law sources أو المجموعة الخامسة (القانون التشريعي) الذي يعرف أيضاً بالقانون "الدستوري" و "النظام الأساسي" هو صيغة مدونة مفتوحة للتعددية التشريعية يتم تطوير مدونته إستجابة و ملائمة لخصوصيات المجتمعات و طوابعها بعد دراستها و تقصي عمقها الأنثربولوجي ، كما تحديات التشريع و إحتياجات المجال العام و غالباً بتعديل و تطوير أحد النظامين الأساسيين المدني و الموحد مع مصدر ثاني أو أكثر.

تعريف بمفهوم النظام القانوني الحديث :

يُشير مفهوم (النظام) legal system إلى (تشريع) يٌسَن لتطبيق "أحكام القانون" (1) ، كما (المنظومة) الإجرائية المفسرة و المساعدة في إنفاذ – تطبيق القانون law (2) ، و (الأسلوب) الذي تتخذه "دولة" أو "جماعة" لتُظهر من خلاله مبادئ و قواعد "القانون" (3) ، و مجموعة القواعد "العامة" و "الملزمة" و "المجردة" المقترنة بالجزاء و "المنظمة" لسلوك الأفراد في المجتمع ، أو مجموعة الاجراءات والقواعد التي تبني عليها (الدولة) أفكارها ومبادئها وتقتبس منه قانونها (4).

جينالوجيا النظام القانوني لسنة 1991 :

يتوجب الإيعاز لإشارتين أولاهما أنّ ما تمخض من تشريعات جوهريّة متمثلة في "قانون جنائي 1991" و تعديلات جزئية لاحقة لأسلمة قانون القانون المدني 1974 لا نجد فيها معالم واضحة لنظام قانوني حديث يمكن إعتباره .. بل تمثلات له , و ثانياً لم تكن ذروة (تشريعات 1991) و ماتبعها وليدة لحظتها بل إمتداد لسياقات زمنية و أحداث خارج ذلك التاريخ و تحديداً بشكل مباشر ماتم من مشروع القانون الجنائي 1987 المودع في (الجمعية التأسيسية) لتعديل قوانين سبتمبر 1983 و لم يُناقش ليُجاز حتى إنقضاء دوراتها الأربع في 1988.

وتُعتبر تشريعات (1991) خلاصة ناضجة لمخاض أصغر من جهود تراوحت بين إحتواء التشريع الكولونيالي ضمن البيئات المحليّة وصولاً إلى تمثيل الإختلاف الإجتماعي ـ الثقافي داخل مصادره التشريعية و التعددية القانونية / التشريعية Legal pluralism أو تصفيته تماماً de-colonization of laws , تتمثل في تهذيب تشريعات (سبتمبر 1983) وتأطيرها في قوانين متسقة متجانسة اللغة و المضمون من قبيل مشروع القانون الجنائي (1987) رغم تضمين نفس الإعلان التشريعي الإشارة للقانون العُرفي أو التشريع العرفي Customary lawكأحد المصادر (التاريخية) المعتبرة إلى جانب المصدر الأسمى ، دون تعيين و تعريف ماهية (القانون العرفي) و التمييز بين القوانين العُرفية المختلفة و تضمين مدونة واضحة Code بالتشريعات و الأحكام العُرفية أو مساواتها بغيرها من المصادر التاريخية للتشريع , كما في إحالة أخرى أشار "الإعلان" إلى مسألة (التعارض) بين المصادر التشريعية الوضعية و العقائدية و الطبيعية حين وقوعها و تغليب المصدر الأسمى عندئذٍ , و إلغاء كل ما يتعارض معه , و ليس (التوفيق) بينها أو تغليب "المصالح" على "النظام" .. فيما بدت و كأنها مجرد إشارة تبريرية لإحتكارية المصدر الأسمى و آحاديته (الفعليّة) أكثر منه منحىً نحو التعددية القانونية.

وهي أيضاً خُلاصة لمخاض أكبر لمجموعة المحاولات ما بين (1956- 1968) لتضمين القانون الإسلامي كأحد المصادر التشريعية أو دفع التشريع الرسمي نحو التعددية القانونية .. إتسمت بالسجال غير المتكافئ مع برجوازية "مؤتمر الخريجين" دون إمتلاك السلطة و الأدوات أو خريطة نظرية و معرفية واضحة نحو إنفاذ و ترسيم مقترحاتها وتصورها لما ينبغي أن يكون عليه "التشريع" كذلك المسار الذي حظيت به النخبة المسلمة الهندية في تصور التشريع القانوني لدولة "الباكستان" الحديثة و رسم حدود "القانون الإسلامي" فيها (1947)*.

ملامح النظام القانوني (1956 -1968) :

إتسمت التشريعات القانونية منذ نهاية الحكم الذاتي و بداية مرحلة ثانية من تأريخ "الدولة المركزية" سنة (1956) بآحادية المصدر التشريعي monism of law's historical source و إحتكار برجوازية ما سمي "مؤتمر الخريجين" graduates conference (1939) التوجيه التداولي حول قضايا التشريع ، و هو توجيه قضى أساساً بإبعاد "التشريع" عن (المحيط) الثقافي و الإجتماعي للمحكومين المُشرَع لهم أسوة بنفس "السياسات التعليمية" و "السياسات اللغوية/اللسانية" التي نهجتها الدولة المركزية و نخبتها البرجوازية في إبعاد التخطيط التعليمي و التخطيط اللغوي عن ذلكم (المحيط) و عزله أو تحييده عن التأثير في هاتيك السياسات (6).

وفيما عدا بعض التعديلات الطفيفة بقيت بنية و مضامين تشريعات (1956) المتكئة أساساً إلى التشريعات الكولونيالية المؤقتة (1951) و المصادر المادية المتمثلة في "السوابق القضائية" البريطانية , كما هي في القانون الأساسي (1964) و تعديلاته (1968 1965 ,) على التوالي رغم كثرة التعديلات على النصوص الدستورية و القانونية في هاته السنة الأخيرة ، كما تميزت تشريعات (1956-64-65-68) المذكورة في مؤسساتها و وثائقها بالثنائية / الإزدواجية اللغوية بين (الإنكليزية اللغة الأصل للوثائق ، العربية المعيارية) (7) , و حافظت على تلك الثنائية إلى تاريخ وقوع إنقلاب ماي (1969) العسكري ، و تميزت أيضاً بالحرص على التنصيص بمساواة المواطنين غض النظر عن (الدين ، المولد ، العنصر ، النوع) في المعيار التشريعي و أمام القانون .. وهو أمر بالمناسبة تفادت التشريعات و القوانين الأساسية و تمثلات النظم القانونية اللاحقة بعد (1969) التنصيص عليه و تحاشي الإلتزام به من جهة ما سيوقعه من تناقض مع تشريعات أخرى أو مصالح لكل نظام سياسي على حدة.

كما تجاهلت التشريعات الأربعة توصيف دين الدولة بهذه العبارة ، أو أية عبارة أخرى مفيدة للمعنى أو الإشارة لدين رسمي ، و تجاهلت توصيف لغة الدولة أو الإشارة للغة رسمية بإستثناء التنصيص على ثنائية لغة التداول التشريعي في المؤسسة التشريعية ، و تجاهلت توصيف (هوية) الدولة أو إنتماؤها الجغرافي ، و تجاهلت توصيف المنظمات الدولية التي تكون الدولة جزءاً منها ، و أسقطت خلال المراحل الأربعة لهاتيك التشريعات كل محاولات دحرجة آحادية المصادر التشريعية أو تضمين القانون الإسلامي أو تضمين توصيف الإنتماءات الهوياتية للدولة.

و لم تتعرض التشريعات المذكورة لتعريف نظام الحكم ، أو تعرف العلاقة السياسية و الإدارية بين (أقاليم الجمهورية موروثة الحدود عن الإستعمار الأنغلو ـ مصري) (7) ، أو تشير إلى الحكم الذاتي لبعضها ، أو تسمي تلك الأقاليم ، أو تشير لخصوصيات ثقافية و لغوية لها ، أو تسمي قوميات الدولة و مجموعاتها الإثنية ، أو تشير لتعدد في نظام الحكم للدولة "الجمهورية" أو تشير للفدرالية ، أو تنص على كيفية توزيع ثروات الأقاليم أو تسمية آلية تقسيم السلطة بينها و ملئ المؤسسات الدستورية و السيادية المدنية و العسكرية .. و إن كانت عَرّفت آليات إتخاذ القرارات في النظام البرلماني و التنفيذي المركزي للدولة.

شهدت هذه الفترة أيضاً عديد المحاولات غير الناجحة لإصلاح التشريع الكولونيالي أو دحرجة آحادية المصدر التاريخي للتشريع ، فقد عهد إنقلاب (1958) إلى لجنة رئيس القضاء " محمد أحمد أبو رنات" لإجازة قوانين الحكم المحلي و مراجعة التشريعات في 17 نوفمبر (1961) و التي بدورها فرغت من أعمالها في (1962) و أوصت بضرورة تضمين القانون العرفي ومصادر أخرى في التشريع ، كما شهدت سنة (1967) مشروعين مختلفين واحد برلماني رسمي لتعديل التشريع الكولونيالي و ثاني أهلي من أجل صياغة دستور "إشتراكي – إسلامي"، و في سنة (1967) أيضاً تشكلت لجنة قانونية لمراجعة التشريعات الكولونيالية البريطانية الموروثة من أجل إصلاحها أو تعديلها .. في أعقاب إنعقاد مؤتمر "الأحزاب" الدستوري و ما تلته من توصيات لجنة "الإثني عشر" الفنية (1967) , لكن عاجلها إنقلاب ماي (1969) الذي قام بحلها.

إضطراب التوجه التشريعي (1969 -1983) :

عَرِف حكم إنقلاب ماي (1969) العسكري الممتد حتى إبريل (1985) ثلاثة توجهات تشريعية متقلبة و متناقضة في (1969 - 73) و (1973 - 74) و (1983) على التوالي ، أولها عروبي ـ ناصري و ثانيها إشتراكي محلي و ثالثها إسلامي النزعة ، و في كل مرحلة من مراحلها كانت تشد التوجه التشريعي للنظام العسكري تيارات متصارعة أو متنافسة داخله.

تأثرت المرحلتين الأولى و الثانية من تلك التوجهات أو التحولات بالحرب الأهلية الشمالية ـ الشمالية في داخل "المركز" (1970 - 1973 ، 1973 - 1977) بين البرجوازيّة العلمانيّة اليساريّة للأقليّة الحاكمة رسمياً منذ (1956) و المكون الطائفي و الديني منها , حرب عنيفة أضطر معها "النظام" اليساري لتهدئة و تبريد جبهة الحرب مع "الجنوبيين" (إتفاق أديس أبابا : 1972) من أجل التفرغ للصراع في داخل الشمال و "المركز" , فيما بدت الجهود التشريعية و كأنها جزء من محاولة إقتناص فرصة لتصفية تلك المكونات الطائفية والدينية ثقافياً و هوياتياً من خلال "التشريع".

في المرحلة الأولى (1969-1970) , وبعيد شهر من الإنقلاب العسكري صدر ثاني إعلان قانوني في تاريخ الدولة المركزية يعترف بضرورة الجنوح للتعددية القانونية أو ما عُرف بإعلان 9 يونيو (1969) القاضي "بالإعتراف بالفوارق الثقافية بين الشمال و الجنوب و حق الجنوب في تطوير ثقافاته و تقاليده" وهو الإعلان الذي أنهى مرحلة و محاولات أسلمة و تعريب التشريع في الجنوب قسرياً و قضى بالتمييز التشريعي لهذه المنطقة عن بقية مناطق الدولة المركزية ، ثم في سنة (1970) فرغت أعمال اللجنة القانونية المخولة لإعداد التشريعات الجديدة و قد إتكئت إلى إستشارة إثني عشر خبير قانوني مصري , وقامت بإستنساخ التشريعات المصرية المستندة بدورها إلى البراديغم التشريعي أو النظام القانوني الفرنسي (المدني) , و أصدرت قانوناً مدنياً جديداً من (917) مادة قانونية مستنسخة في غالبها من القانون المدني المصري (1949) مع تعديلات محدودة و مستمدة من التشريعات القانونية لبعض دول الشرق الأدنى العربية المستندة أيضاً مع فروقات للنظام القانوني المدني ومثاله الفرنسي , كما أعلنت عن مسودتين ليصدرا في العام التالي واحدة للتشريعات التجارية و الثانية للتشريعات الجنائية (8).

لم يكن للمحامين و القضاة الذين تلقوا تدريبهم السابق على النموذج القضائي البريطاني أية معرفة أو قدرة على التفاعل مع النظام القانوني المدني الفرنسي (9) بل وجدوا أبلغ التعقيد و التعسر الفني و الإصطلاحي في فهم و تفسير لغة التشريعات القانونية المصرية legal language و إرتباك في التعامل مع بنيتها التشريعية و الإجرائية ، فجأوروا بالشكوى من ذي تحديث تشريعي و لم يتوافر لهم التدريب الكافي لجسر هذه الهوة بين نظامين تشريعيين مختلفين .. وكان الصراع الداخلي و إنقلاب يوليو (1971) فرصة لتصفية أحد أجنحة الشيوعيين و العروبيين , فبعد عامين من فشل إنقلاب الأيام الثلاثة وفي سنة (1973) ألغيت تشريعات (1970) بطلب من نقابة المحاميين و صدر مرسوم عدلي بالعودة إلى النظام القانوني ماقبل ماي (1969).

كان التوجه التشريعي الثاني للإنقلاب مابين (1973-1977) إشتراكياً محلياً , أو لعله فيما سيأتي توصيفه من إضفاء البُعد (المحلي) لإشتراكيته , (شائهة البنى) deformation of model 's structures و مبتسرة المؤسسات ، فصدرت به سلسلة من التشريعات المكتملة الجديدة و القوانين التي يمكن وصفها بأنها مارست تعديلاً جاداً و متماسكاً على التشريع الكولونيالي , إبتدرت بنظام أساسي دائم (1973) و ستة تشريعات قانونية جوهرية (ثمة قوانين أخرى ليست ذات بال) في (1974) و عرفت إستقراراً تشريعياً هو الأطول بقياس تقلبات الأنظمة السياسية السابقة (11) ، كان المحتوى التشريعي الجديد قد تمت تبيئته (مواكبته) مع المحيط المحلي إلى حد ما و موائمته إلى سياقات النظم القانونية المقارنة دولياً , فأقرت مادته التشريعية بضرورة الجنوح نحو التعددية القانونية و مواكبة التشريع للإختلاف الثقافي و تضمين "القوانين العُرفية" المختلفة و "القانون الإسلامي" و تمييز منطقة الجنوب تشريعياً (12) , و أقترب من القوانين "الأساسية" المعاصرة له متلمساً من المنطقة المحظورة فعَرّف هوية الدولة و شعاراتها و أقترب لأوّل مرة من مفهوم "اللغة الرسمية" فنسف واقع التعدد و الإختلاف اللغوي وتجاهله ، وإذ ما أعتبرنا التوجه التشريعي الأول له (1970-1973) محاولة لم تتكلل بالنجاح و مجرد إستنساخ للتشريع المصري , فإنّ تشريعات (1974) تعد أوّل "تعريب" قسري للقوانين و التشريع بعد تعريب "المحاكم" في (1965) , أَلغت الإزدواجية اللغوية للوثائق القانونية و فرضت اللُغة (القسرية) و ألغت التعدد / الإختلاف اللغوي بتعريفها لآحادية "لغة الدولة".

وإن كانت نفس التشريعات أول وثيقة تشريعية منذ (1956) تفتتح بالبسملة , إلا أنها تجاهلت تعريف دين الدولة رغم توضيح المادة (16) معتقدات سكانها كما أسقطت مقترح الإشارة إلى الإنتماء للكيان الإسلامي ، أقرت اللامركزية دون تفصيل تشريعي واضح لسلطاتها , ولأول مرة عرفت "مقومات المجتمع" و أشارت لدور "الأسرة" المرتبط "بالدين و الأخلاق" (13) , كما حددت آليات إتخاذ القرار في السلطة التنفيذية بالنظام "الشعبي" الأناركي , إلخ من ملامح الإلتزام الإشتراكي في الضمان الإجتماعي و دور مؤسسة الحكم تجاه التعليم / محو الأمية / محاربة العطش / التجنيد العسكري/توطين الرحل/حماية التراث الثقافي ، و أدخلت إلى القاموس التشريعي هذه المصطلحات "الإشتراكية" لأوّل مرة فيما بدا و كأنه تضخم و مركزة لدور الدولة العمومي ورغم التنصيص الفدرالي لهاتيك التشريعات إلا أنه لا يَخفى إبرازها في الملموس من أبنيتها للجنوح الكلي للمركزية أو المركزة و توسيع السلطوية و الدولتية statism و مفهوم القيادة أو الزعامة "البونابرتية "لمؤسسة "الدولة" من القيادة الجماعية التي تميزت بها النُظم الإشتراكيّة الشرقيّة (السلافية) solavic إلى مُؤسسة "الرجل الواحد" one man show , كما أدخلت النظام الرئاسي ، وكان بيناً أيضاً إستهداء المختبر القانوني لهذه التشريعات (14) بالقانون التشريعي الفدرالي اليوغسلافي (46,53,1963) و تجربته المتميزة بشتى تعديلاته السابقة لعام (1974) ، و إن كان إقتباسها منه ظل إقتباساً مبدئياً بلاغياً rhetorical و لم يتعداه لأن يكون إقتباساً للنمذجة المؤسسية , فلم يوجد مؤسسات جادة مستقلة للتعددية القانونية أو للفدرالية أو الحكم المحلي و اللامركزي أو يلغي / يصفي ما سبقها من مؤسسات موروثة مركزية , على غرار المثال اليوغسلافي نفسه.

التوجه التشريعي الثالث للإنقلاب تلا المصالحة الداخلية (1977) التي أنهت الحرب الأهلية في الشمال مع المكون الديني الطائفي في "المركز" ، وهو أيضاً توجه أسير التجاذبات الداخلية بين قيادة النظام العسكري و حلفاءه اليساريين كما الإرهاق السياسي الذي أصابه من تطاول النزاع الداخلي عقب محاولة غزو (1976) ، في محاولة لمواكبة إتجاه الرياح الجديدة و الإنتقال من "التوفيق" إلى "الإسترضاء" ، فصدر أوّل قرار مفاده العودة إلى آحاديّة المصدر التشريعي في (1977) بتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات و إستنادها للقانون الإسلامي أو تعارضها معه , أسندت إلى "حسن عبدالله الترابي" و صاغت بدورها سبعة مشاريع قوانين منها (الزكاة الإجباري ، منع الكحول ، إلغاء المواد الإجرائية القاضية بتحكيم ضمير القاضي و مساواة الناس أمام القانون عند غياب النص أو تعارضه و إستبداله بوصاية "الكتاب و السنة" و علوه على النص التشريعي المكتوب ، أقر منها واحد يتعلق بإغلاق الخمارات و منافذ بيع الكحوليات ، حظر الربا) أجيز منها فقط قانون الزكاة الإجباري و تحويله من مؤسسة أهلية مجتمعية كما ينص القانون الإسلامي إلى حكومية جبائيّة ، وفي (1981) جرى تكليف مقرر اللجنة السابقة مدعياً عاماً في بداية لمسار أسلمة "التشريع" و إنهاء التعددية القانونية كحركة "تصحيح" تطهري تشريعي , تلك المتكللة في (1983) و (1984) بتعيين أعضاء لجنة أسلمة القوانين أو تنقيحها (revisionism) من أي مصدر أو محتوى تاريخي غير ديني إسلامي و إستبعاده , تألفت من ثلاثة أعضاء (15) ، و صاغت بدورها تسعة تشريعات جوهرية (ثمة قوانين أخرى غير ذات بال) في أغسطس و سبتمبر و أكتوبر 1983 وفي فبراير و مارس و سبتمبر (1984) (16) , جرى إنفاذها جميعاً.

منطق التشريع الكولونيالي (1903 - 1956) :

في كتابه "الوصاية المزدوجة" أو إنجيل الكولونيالية الغربية البريطانية , يشير "فريدريك لوغارد" Frederick Lugard إلى أنّ القانون الأساسي (التشريعي) fundamental law السائد في "المستعمرات البريطانية", مستمد من كلاً من القانون العام (الأنكلوسكسوني الموحد) و تعاليم أو عقائد العدالة equity (البريطانية) , و يتم إنفاذه متزامناً مع النظام الأساسي statutes للتطبيق العام الساري في (إنكلترا) وقت إنشاء تلك الإدارات الكولونيالية ، و يُعدّل بإحدى ثلاث كيفيات (أ) إما بإعلان تشريعي صادر عن البرلمان الإمبراطوري أو (ب) بأوامر من المجلس الملكي أو (ج) بموجب المراسم المحليّة ، حيث لكل (مستعمرة) أو دولة تابعة قانون تشريعي خاص مماثل (17).

وبقدر ما ينطبق القانون التشريعي أو الأساسي على المواطنين أو الأهليين natives فإنه يُعدّل مشروطاً أو بشرط أنّ تعترِف المحاكم البريطانية (في المستعمرات) في القضايا "المدنية" التي تؤثر على على الأهليين أو المواطنين ( وحتى غير المواطنين / الأهليين non-natives في علاقاتهم "التعاقديّة" contractual relations مع المواطنين الأصليين) , أو تُقِر بالقانون الأهلي native law و العُرفي و الديني .. عندما (أ) لا يتعارض مع (العدالة الطبيعية) natural justice أو (الإنسانية) humanity , و (ب) لا يتضارب مع أي مرسوم "محلي" خصوصاً إذ ما تعلق بكلاًً من (الأرض – الزواج – الميراث).

وأسهب "لوغارد" في فصله عن التشريع الكولونيالي الواقع في (65) صفحة ، في الإشارة إلى إختصاص المحاكم "الأهلية" native courts في إنفاذ "القانون الأهلي" native law ، و أنّ هذا هو السياق الذي ينتمي إليه (إقرار) المحاكم البريطانية بالقانون القرآني Koranic law أو "الشريعة القرآنية" في تعاملها مع السكان الأهليين أو الأصليين natives في حالات مثل "نيجيريا" و "زنجبار" إلخ ، و أنّ تلك (الصيغة العلائقية) تشكل و تمثل (القانون الأساسي) أو التشريعي للمحاكم الأهليّة native courts مخضعة و مقرونة إلى الشروط و القيود المذكورة ، كما أوضح أن هاجس و إهتمام إدارته "التشريعي" ظل متعلقاً بأن تتوافر (محاكم القانون) courts of law و تحوز على كلاً من (السلطة) authority و (الضمانات) safeguards الحائلة دون إساءة إستخدام/توظيف هذه "البنى" في ممارسة الأعمال و التوجهات (التعسفية) ، و التحقق منه بوضع يدها على ذلك بقوة (18).

وإلى جانب دور (المحاكم الأهليّة) الإبتدائية و (محاكم القانون البريطانية) الجزئية في هذا النظام القانوني الكولونيالي ، قام بتفصيل دور (المحاكم العليا) Supreme Courts التي تجمع الإختصاصات الثلاثة المحلية المدنية الجنائية ودور إستئنافي للمحاكم الجزئية , ودور المحاكم (الإقليمية) provincial courts لكل مقاطعة الذي أعده (لوغارد) نفسه كبديل لمركزية دور المحاكم العليا في حالة التجانس الإقليمي و بنفس صلاحياتها.

كما تحدث عن بعض النماذج الكولونيالية في دمج الوظائف القضائية والتنفيذية في المستعمرات الكبيرة السكان كالهند و نيجيريا و دواعي ذلك "الإستثنائية" (19).

خريطة المنطق التشريعي لقوانين (1991) :

يقوم المنطق التشريعي legislative logic لقوانين و تشريعات (1991) القانونية العامة (الجنائية ، المدنية) و الخاصة (الملكية والميراث ، التجاري ، مدونة الأسرة) على بضعة أسس / محاججات/ إحتجاج logics و عقائد أو قناعات أيدلوجية doctrines مسبقة (20) يمكن تلخيصها في التوجهات (أ) نفي الواقع الإجتماعي و مايليه من إختلافات ثقافية لغوية (ب) إحتكار المصدر التشريعي و آحاديته (ج) أسلمة الميراث القانوني البريطاني بعد تعريبه لغوياً / لسانياً.

ويمكن تفسير هذي التوجهات في التعبيرين التاليين .. (الطورانية التشريعية) Legislative Turanism و (الإستيعاب الديني) Religious Assimilation ، وإذا كان (القانون) law و المنطق القانوني legal logic هو محض إستجابة غريزية بشريّة أساساً فإنّ هاتين "النزعتين" tendency إستجابتين غريزيتين للشيفونية المؤدلجة و المغلفة بالدوغما Dogma و العقائد ، لذا فعلى عكس ما كان من مدخله لمظلومية دعوة البحث عن شرعية التشريع الرسمي نفسه و تمثيله representation لأطياف المجتمع وتمثلاته الثقافو-لغوية إنتهت دعوة ضرورة تضمين القانون الإسلامي و الكفكفة عن تجاهل الواقع / المحيط social ocean أو تحييده , لأن تكون طورانية تشريعية إسلامية لا تقبل (الإختلاف) و لا (التوفيق) .. لا تقبل التعددية القانونية والتشريعية ولا تتسامح معها بجماح من الهيمنة والغلواء والطغيان الثقافي المضاد.

وبتشريح العناصر الأساسية لمحتوى أي نظام قانوني (النظام السياسي / النظام الإقتصادي / المبادئ الأخلاقية / التداخلات الإجتماعية) نجد أن "الطورانية الثقافية" القائمة على لفظ كل ما يخالف الهوية "الإسلامية" التي يضاف إليها صفة التعريب "العربية" Arabification , أو ما يستقل عنها و إستيعابه ضمنها هي السمت الغالب و التوصيف المتكرر لتوجه نظام (1991) أسوة بالحركة "الطورانية القومية التركية" التي تنتصر للقومية التركية و لكنها تعادي ما سواها من قوميات و تدعوا لتذويبها في إطارها ، و لعل هذا الذي يمكن توصيفه بـ (تكريس) و (مركزة) Centration of power سلطوية النزعة الإسلامية أو المكون الإسلامي التي لا تجعلها (حركة إجتماعية) لأنه ليس غاية محددة أو جمهور مقصود .. بل حركة إستيعاب هوياتي ليس لها دور إجتماعي , مستمد من (مركزية) الدولة الكولونيالية نفسها التي لا تقبل (التعددية) و الإختلاف ولا تتعايش معه فيصبح صراع أسلمة النموذج الإستعماري colonial paradigm حركة عنف هوياتي و عنف تشريعي حول من يقصي (الآخر(ين)) و يلغيهم ليبرهن نجاعة أيدلوجيته و تفوقها.

وهي حركة لا تستسلم للواقعية rationalism و تصر على مركزة سلطة النموذج ، دون توفيق إجتماعي أو (تدرج) تطبيقي بلغة مشرعي قوانين 1983/84 للأوضاع الإجتماعية المختلفة ، لأنّ مزعمة (تفوق) النموذج لا تتيح تقبل مثل هذا الإعتراض.

رحلة الإغتراب التشريعي ما بين تشريعات (1956 , 1991) :

إن كان الوعي الإجتماعي ينقسم لبنيتين بنية فوقية للإجتماع البشري يمثله الدين و الأيدلوجيا , و بنية داخلية أو تحتية تمثلها المكونات الأنثربولوجية من إثنية و مايليها ثقافياً من العادات و التقاليد ، وتغول الثاني على الأوّل يعد (إغتراباً) Alienation و تغييب الثاني (توثيناً) paganization أو (طوطمية) totemism ، فإنّ (الإستيعاب) الديني الممنهج في أسلوبه , والعشوائي المتعسف arbitrary في غاياته .. بتجاهله الواقع الإجتماعي الذي يجب تكييفه (في منظوره) بالإستغراق في المثال و التخييل التاريخي نحو (المدينة الفاضلة) و (المجتمع الفاضل) و (الوعد اليوتيبي) لا يعدوا أن يكون إغتراباً مثالياً لوعي مزيف (أيدلوجي) وشقي ، لن ينهي دورة العنف الهوياتي و ويلاته الباطشة ، رغم تصور المؤيدين له كحل نهائي للصراع الثقافي.

وإن كانت من مفارقة هي أن رحلة الإحتجاج على (عدم) شرعية legitimacy التشريع الكولونيالي و مصدريته أو حياده عن خصوصيات الواقع الإجتماعي إنتهت لمطاف غير نهائي من محطات الإغتراب التشريعي الصريح و الشقاء الأيدلوجي المضمر.

إختبار الأيدلوجيا في علاقة تشريعات (1991) بأصول النص التشريعي القرآني:

(1) القاعدة Norm و العقوبة punishment ..

لم تتكئ تشريعات (1991) على مدونة فقهية واضحة ومكتوبة كالقانون الحنفي Hanfi law الذي كان سائداً في الحقبة الكولونيالية وفي الهند في المحاكم الخاصة (الشرعية) , أو مستمداً من الفقه المالكي السائد بين مُسلمي الدولة ، بل لم تكلف نفسها عناء إعداد مثل هذي المدونة وأكتفت عن ذلك بإحالة الممارس القانوني و القاضي إلى التراث الفقهي للشرع الإسلامي و تضمين ماكان سائداً من الفقه الحنفي المذهب الرسمي للحكم التركي و ليس مذهب السكان الغالب ! ، ولذا فإنها لم تنح منحى التوضيح و التفسير القانوني لمفردة (القصاص) في نظامها القانوني أهي عقوبة مقيدة أم قاعدة مرتبطة بالإنصاف و ليس عقوبة القتل فقط؟

وان كان القصاص ليس في الأنفس فقط بل في الجروح و غيرها فيغدوا إذن (قاعدة) norm لا عقوبة .. ومأخذ القانون للقاعدة يختلف عن معالجته للعقوبة .. وإن كان الوحي القرآني ليس مصدراً مادياً للتقاضي فإنه يوجه و يدعوا لتغليب القصاص .. لكن نجد القصاص في تشريعات (1991) عقوبة إختيارية غير ملزمة ، فهل تعتد القوانين في منطقها التشريعي بعقوبة إختيارية ؟

(2) القصاص و جينالوجيا شريعة العفو أو التسيُب الجنائي ..

في تبرير الممارس القانوني لتطبيقه قوانين (1991) يلتجئ للقانون العُرفي من جديد customary law وعن عادات و تقاليد (عيسوية) تقضي بالعفو عن الجاني و سافك الدماء .. و مستشهداً أيضاً بالآيتين "الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس" , "و جزاء السيئة سيئة مثلها فمن عفا و أصلح .." (21) و تحض الضحية على التنازل عن حقه و مظلمته جاعلاً أو معتمداً أمر (إهراق الدماء) في الحق الخاص (المحض) بالأفراد (22) ، دون أن يحدد لنا ماهية القانون العُرفي الذي يعزو إليه وهو الذي يرفض حاكمية (العُرف) في (تناقضية) موقف آخر ! ، في حين أن شريعة القانون العرفي هي (الثأر) ملحقاً بعقوبتين جماعيتين هما (الجلوة العشائرية) أي جلاء أهل القاتل و التعويض الجماعي (الدية) التي تدفعها كل قومية "قبيلة" القاتل التي تقع في حالة واحدة هي (كتيل الصف) أو القتل غيلة و عدم تبيُن القاتل المباشر في الإعتداء الجماعي ، و دون الإتيان على حقيقة أنّ القانون العُرفي هو شرعة جماعية تتعامل مع الواقع الطبقي كما هو فالقبيلة القوية تثأر و الضعيفة تقبل بـ (حدار الدم) الذي يعصم القاتل القوي بماله الوفير عن القصاص .. و الشرعة الطبقية تقضي بأن الأعلى طبقياً لا يخضع للقانون العادي و السائد بل يتحلل منه بتخصيص تبريري مفصل له (عصمة قانونية) ، و إستدعاء العفو (الخاص) إلى سياق القانون (العام) المستمد من الشريعة الأنكلو سكسونية و إسقاط الحق (العام) للدولة في مسألة القتل (السجن المؤبد) ، هو إسترداد لمدرج (هرم) العقوبة الطبقية التي لا تغيب كثيراً في نصوص الفقه (مسألة : دم الحر و دم العبد ، دية الحر و دية العبد ، و عرضهما) .. و تؤسس للإفلات الجنائي بالعقوبة الإختيارية غير الملزمة وفي الحق الخاص !.

(3) التعريف الفقهي للجريمة و العقوبة ، الإغتصاب و القتل الخطأ ..

وهو لا يستطيع الإفلات من (التهجين التشريعي) و القانوني من أجل تحويل معالجة الفقه الإسلامي من خلال البنى الإجرائية الحديثة للقوانين ، يتفادى مشرع قوانين (1991) اللغة القانونية الحديثة في النظامين المدني و الموحد ، و تطغوا لديه لغة الفقه التي لا يجتهد في الحياد التأويلي لها و إعادة بثها بلغة أخرى ، لم يجد بد من وصف الإغتصاب بالزنا أيضاً (أ.هـ : طرأت تعديلات لاحقة متأخرة تعرف الإغتصاب) ، أو حرجاً في جعل عقوبة القتل خطأ (الدية) , رغم أن الدية تعويض لا عقوبة .. و رغم أن القتل الخطأ ليس قضية (مدنية).

(4) إسقاط حق الدفاع عن النفس في القتل ..

و إن كان النص التشريعي الإسلامي يجيز بوضوح القتل دفاعاً عن (النفس ، المال ، العرض) أو العدوان تحت وطأة الإستفزاز لأحد الأقارب من الدرجة الأولى و الثانية , و تجيزه الشرعتين المدنية و الأنكلوسكسونية (alter ego defense) ، فإنّ تشريعات (1991) تسقطه و تعتبره جزءاً مما يقتضي القصاص ، ملتجئة لذريعة مركزة سلطة الدولة centration of power وإحتكارها العنف.

(5) غياب مبادئ العدالة الطبيعية و الإنسانية في القانون التشريعي ..

يقضي النظام القانوني (1991) بالعلو المطلق للقانون الإسلامي و مدونته الفقهية (تأويلية بشرية) على الدستور و القانون المكتوبين ، دون تقييد التعالي التشريعي بحاكمية المبادئ العدلية طبيعية و إنسانية على النصوص و تعارضاتها ، رغم أن النص الإسلامي يقضي برسالية العدل ، و الأدب الفكري الذي يقترب منه مشرع قوانين (1991) يقول بتقديم العدالة على ما سواها (23).

(6) قانون الله أم قانون الناس ؟ ..

إن كانت الحدود المنزلة محدودة و مقيدة (أربعة : السرقة ، الزنا ، القذف ، الحرابة) تشكل (5%) من الدين و الرسالة السماوية ، فإن عملية الأسلمة التشريعية تتوسع في مساحة الفراغ التشريعي تلك (95%) مهتدية بالتشريع الفقهي (التعزير الإجتهادي) .. في إستخدام هذه العقوبات في غيرها من الجرائم ، و تتوسع في أسلمة الموروث القانوني الكولونيالي نفسه ، مجترحة شرعيتها في (الإشتقاق) derive من القانون الإلهي ، رغم أنّ التشريع الفقهي نفسه يعيّن مصادره في أربعة (الوحي / تاريخ الدين/ الإجماع/القياس) أو ستة بإضافة العرف و الإستحسان .. ، ولا تعتبر قوانين (1991) و تشريعاتها رأي الناس و إختيارهم و إنتخابهم التشريعي و إرادتهم المحضة أحد مصادرها التشريعية (24) و لم يجري "المشرع" أي (إستفتاء) إنتخابي تشريعي و لا (تداول رأي) حول مشاريع القوانين بل أقرها بحكم الأمر الواقع de facto و قانون القوة ، و جعلها جزءاً من حياة الناس دون نقاش معتبراً أن وظيفة التشريع و تنزيله مهمة النخبة وحدها ، لذا أوكل أمرها لبرلمان معين (1991,98).

مراجع وإحالات :

Comparative law in global context , the legal system in asia and Africa ; Werner Menski.

*حقوق النشر لصالح المركز السوداني للدراسات الاجتماعية والسياسية (سراج) - الخرطوم.  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: القانون التشریعی القانون الإسلامی النظام القانونی الدولة المرکزیة القانون الع ة المصدر إن کانت أو تشیر التی لا رغم أن إن کان من أجل

إقرأ أيضاً:

إغلاق "مخابز وأسواق الدانة" في أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "مخابز وأسواق الدانة" في مدينة أبوظبي الصناعية (ايكاد 2) بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-4932311).

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن "القرار بحق المنشأة جاء  لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة".

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "مخابز وأسواق الدانة" في مدينة أبوظبي الصناعية (ايكاد 2) بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-4932311) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة… pic.twitter.com/UMs6517TEl

— هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (@adafsa_gov) October 4, 2024

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. الدستورية تحكم في عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
  • مجزرة قيس سعيد القانونية في تونس.. هل من أمل في انتخابات الغد؟
  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
  • إغلاق "مخابز وأسواق الدانة" في أبوظبي
  • الساعدي يحضر اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة قانون إعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)
  • رئيس «دستورية النواب»: نواصل رحلة العمل التشريعي في دور الانعقاد الخامس
  • مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
  • عاجل - الحكومة توافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة.. آليات جديدة لتقنين وضع اليد
  • قرار حكومي جديد بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة