حظر استخدام الصبغة الحمراء في الأطعمة بكاليفورنيا.. لماذا؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم على مشروع قانون يحظر استخدام الصبغة الحمراء رقم 40، وخمس مواد كيميائية أخرى في الأطعمة المقدمة بالمدارس العامة.
بذلك تصبح الولاية الذهبية، الأولى بأمريكا التي تمرّر قانونًا يحظر استخدام المكونات الموجودة في بعض الحبوب الشعبية، والآيس كريم، والمشروبات، والحلوى، والمثلجات، ورقائق البطاطس بنكهة الجبن، والهلام وغيرها، بحسب مجموعة العمل البيئي، وهي منظمة صحية بيئية غير ربحية شاركت في رعاية القانون مع Consumer Reports.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: صحة الأطفال غذاء نصائح
إقرأ أيضاً:
الإعلانات وحماية المنافسة.. ماذا قال القانون في أزمة بلبن والعبد؟
قرر جهاز حماية المستهلك برئاسة ابراهيم السجيني، وبالتنسيق مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وقف ومنع تداول إعلان "بلبن"، وذلك لمُخالفته لقواعد النظام العام والآداب العامة وإحتواء المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم، بما يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة "13" من قانون حماية المستهلك، فضلًا عن وجود إساءة واضحة للعلامة التجارية لشركة العبد للحلويات .
مخالفات بلبن في عين القانونفماذا تقول المادة 13 من قانون حماية المستهلك؟ وما هي العقوبة التي ينص عليها القانون في حالة مخالفة تلك المادة وارتكاب الجريمة المشار إليها والمتعلق بالإعلانات.
المادة 13 من قانون حماية المستهلك، نصت على حظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
وبموجب القانون، وبالتحديد في المادة 66، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجواز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
ضوابط الإعلان بقانون حماية المستهلكإلى جانب المادة 13 من قانون حماية المستهللك، فلا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفا لنص المادة (13) من هذا القانون.
ويصدر قرار الوقف وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (57) منه
ولا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف. ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.
وكان قدر أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت سابق قرارا بوقف إعلان بلبن مؤقتا لتعديله بسبب ما ورده فيه وبناء على شكوى “العبد”.