قال المحامي باقر عقيل إن هيئة تحكيم ألزمت شركة مقاولات بدفع 48 ألف دينار والفائدة التأخيرية بواقع 4%، لزبون قيمة ما دفعه لتعاقد مع الشركة لبناء فيلا. وبخصوص تفاصيل الدعوى التحكيمية التي نظرتها غرفة تسوية المنازعات، أفاد عقيل أن وكيله المحتكم كان قد عقد اتفاقا بأن تقوم الشركة المحتكم ضدها بشراء قطعة أرض ثم تتولى تطويرها ببناء فيلا عليها مقابل 126 ألف دينار، دفع منها 25 ألف دينار والباقي على دفعات عند استلام الفيلا والتسجيل، إلا أنه تم تعديل العقد وزيادة السعر إلى 127500 دينار، وتم إرسال فاتورة بقيمة 1500 دينار قيمة التغير في السعر، إلا أنه لم يدفع هذا المبلغ، وتفاجأ بإشعار بفسخ العقد تحت عنوان «تكرار المخالفات وعدم الالتزام ببنود العقد بشكل مستمر ومتعمد ومقصود».

وقالت الشركة في أسباب فسخ العقد إن المحتكم طلب تغييرات كثيرة في الفيلا وتدخل في أعمال المقاولات والهندسة، كما امتنع عن سداد الفاتورة بمبلغ 1500 دينار، فيما دفع وكيل المحتكم بتفرّد الشركة بفسخ العقد بالمخالفة لنصوص المواد 140 و141 و213 من القانون المدني، وطالب بحقه في التعويض عن ارتفاع ثمن الأرض. وقالت هيئة التحكيم إن سبب إخفاق الشركة في إتمام بناء وتسليم الفيلا لا يعود لأي من استثناءات القوة القاهرة المحددة حصرًا في العقد، ولم يتضمن خطاب الفسخ إشارة إلى أي منها، فإن التزام الشركة بإعادة كامل مبلغ المقدم يكون متحققًا، وهو ما لا تماري فيه الشركة، إذ تمسكت في دفاعها بأنها أرسلت للمحتكم شيك محررًا لصالحه بمبلغ المقدم الذي تسلمته منه وقدره 25500 دينار، وكان المحتكم قد أنكر استلامه الشيك المذكور، ولم تقدم المحتكم ضدها ما يفيد تقديم ذلك الشيك للصرف أو سحب مبلغه من حسابها. وذكرت الهيئة أن مبلغ المقدم لا يزال بحوزة الشركة، وقد تقادم صرفيًا بمرور 6 أشهر على تاريخه دون صرف، وانتهت الهيئة إلى أن الشيك المذكور لم يعُد في حد ذاته أداة وفاء؛ لعدم قابليته للصرف واستحقاق المحتكم لقيمته. وأشارت الهيئة إلى عدم مشروعية فسخ العقد من جانب الشركة، وإلى عدم جدوى إلزام الشركة بالتنفيذ العيني لاستحالته واقعيًا بسبب تطور النزاع بينهما، وتبعًا لذلك لا يبقى متاحًا للمحتكم إلا التنفيذ بطريق التعويض. وأفصحت الهيئة: «بعد ما استخلصته الهيئة من ثبوت إصرار الشركة على عدم التنفيذ، وما بدا منها من عنت تجاه المحتكم حال كونها شركة تجارية متخصصة وذات خبرة في مجال التطوير العقاري وفي مشاريع السكن الاجتماعي، كما أكدته بنفسها في دفاعها، وهو ما يعني أنها كانت تعلم بطبيعة الحال بأن ما تقوم به من أعمال كمنشأة تجارية متخصصة ذات خبرة هو في الغالب التجربة الأولى الشخصية لعملائها من الطامحين إلى تملك منزلهم الخاص لأول مرة. وبالتالي، فإنه من المفترض فيها القدرة على التعامل مع مختلف العملاء، فمنهم سهل المراس لين العريكة ومنهم غير ذلك، ومنهم الحريص الدقيق ومنهم غير ذلك، ومنهم اللحوح المتطلب ومنهم غير ذلك، وعليها أن يتسع صدرها لهم جميعًا».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ألف دینار

إقرأ أيضاً:

آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد

نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف.  

وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.

ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.

وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

مقالات مشابهة

  • أسعار الصرف بالعراق: 149 ألف دينار لكل 100 دولار
  • بغداد.. اسعار الصرف تسجل 149000 دينار لكل 100 دولار
  • 106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
  • هيئة السويس تبحث مع شركة شحن كبرى عبور القناة في ظل الوضع باليمن
  • بعد "الواقعة المؤلمة".. إلزام "ستاربكس" بدفع 50 مليون دولار
  • واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
  • مؤسسة بارزاني الخيرية تُسلم أدوية بقيمة 3 مليارات دينار لصحة الإقليم
  • آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
  • بابل.. احتجاجات ليلية أمام المستشفى التركي للمطالبة بإلغاء عقد الشركة التركية
  • إيران تؤكد استمرار تصدير الكهرباء الى العراق.. وبغداد تعجل بدفع الديون