صرحت الأمانة العامة للتظلمات أنها رصدت ما نُشر على وسائل الإعلام الاجتماعي من أنباء عن قيام بعض النزلاء في بعض المباني بمركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو بالإضراب عن الطعام، وذلك منذ يوم الاثنين الماضي الموافق 7-8-2023م، كما انها تلقت إخطارا من إدارة المركز عن ذات الموضوع بجانب تلقيها لعدد من طلبات المساعدة من ذوي بعض النزلاء للاستفسار والاطمئنان على أوضاعهم في ظل أنباء المتداولة عن إضرابهم عن الطعام.
وبناءً على كل ما سبق فقد باشرت الأمانة العامة للتظلمات تحقيقاتها بحسب آلية العمل المتبعة لديها للتأكد من حصول النزلاء على كافة حقوقهم سواء من الرعاية الصحية او الزيارات او الاتصالات بذويهم وعدم تعرضهم لسوء المعاملة، حيث انتقل فريق من إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف بالأمانة إلى مركز اصلاح وتأهيل النزلاء وذلك صباح يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023م، وشرع الفريق في إجراء تحقيقاته من خلال مقابلة المسئولين في المركز للوقوف على الأوضاع بشكل عام، وكذلك جمع المعلومات ميدانيا من خلال التجول في المكان ومشاهدة التسجيلات المباشرة لكاميرات المراقبة الأمنية CCTV بالإضافة إلى الاطلاع على الإجراءات المتخذة للتعامل مع حالات النزلاء المضربين إداريا وطبيا والجهود المبذولة من جانب كوادر المركز والكوادر الطبية التابعة لإدارة المستشفيات الحكومية، كما تم مقابلة مجموعة بشكل عشوائي من النزلاء المضربين عن الطعام والاستماع إلى أقوالهم، وقد اتضح من التحقيق النتائج الآتية: 1- رصد فريق الأمانة العامة إجراءات التعامل مع النزلاء المضربين سواء من قبل أعضاء قوات الأمن العام أو من قبل الكادر الطبي التابع لإدارة المستشفيات الحكومية وذلك حسب الاجراءات المتبعة في حالات الاضراب عن الطعام، حيث تبين تواصل ضباط المركز مع النزلاء المضربين لتقديم النصح والإرشاد لهم بوقف الاضراب حفاظا على صحتهم وسلامتهم، كما تم التحاور معهم لمعرفة مطالبهم ومدى مشروعيتها وتوافقها مع القانون واللائحة التنفيذية له، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير التي تضمن توفير الرعاية الصحية لهم تحسبا لأي حالات طارئة، ومن هذه الإجراءات وجود أطباء وممرضين في العيادات الطبية الموجودة في كل مبنى والمجهزة لإسعاف ومتابعة الحالات الصحية للنزلاء المضربين عن قرب، بحسب البروتوكول الطبي المتبع في هذه الحالات ويتم توثيق كافة هذه الاجراءات من خلال التصوير بكاميرات المراقبة الأمنية سواء المثبتة في المكان أو المحمولة، وكذلك توثيقها خطوة بخطوة في السجلات الطبية لكل نزيل. 2- من جانبهم أفاد النزلاء الذين تمت مقابلتهم على انفراد وفي خصوصية بإضرابهم عن الطعام بهدف تحقيق عدد من المطالب التي تشمل إعادة توزيع عدد من نزلاء أحد المباني ونقلهم إلى مبان أخرى، زيادة وقت الزيارات وإزالة الحاجز الزجاجي، زيادة أرقام الاتصال المسموح بها، وتعديل سعر تعرفة الاتصال، زيادة الوقت المخصص للتشمس، وفتح جميع الغرف على مدار الساعة، بجانب بعض الطلبات المتعلقة بحصولهم على الرعاية الطبية وممارسة الشعائر الدينية الجماعية. في حين لم يذكر أي منهم تعرضهم لسوء المعاملة أو منعهم من الحصول على أي من حقوقهم المنصوص عليها في القانون، وقد دققت الأمانة العامة في هذه المطالب وتبين أن أغلبها مطالب لا تتسق مع مواد قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل رقم 18 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 131 لسنة 2015 وذلك على النحو التالي: أولاً: المطالبة بإعادة توزيع بعض النزلاء ونقلهم الى مبان أخرى هو أمر مرتبط بتصنيف النزلاء بصفة عامة والذي تحكمه المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، حيث سبق وأن باشرت الأمانة العامة للتظلمات في وقت سابق تحقيقاتها بشأن هؤلاء النزلاء المعنيين وتبين أنهم قد ارتكبوا مخالفة جسيمة، وتم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ إجراءاتها، وقامت إدارة المركز باتخاذ إجراءاتها الإدارية بإعادة تصنيفهم بحسب ما نص عليه قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل وأنهم لا يخضعون لأي نوع من العزل. ثانيًا: بالنسبة لفترات التشمس والخروج للساحات الخارجية فإن إدارة المركز تقوم بتنظيم آلية التشمس بما يسمح لجميع النزلاء بالخروج للساحات الخارجية بشكل منظم ومتساو وبما يضمن أمنهم وسلامتهم ويتم استكمال مدة الساعتين كاملتين يوميا في خروجهم للساحات الخارجية بحسب نص اللائحة التنفيذية. ثالثا: فيما يتعلق بالسماح للنزلاء بأداء صلاة الجماعة في مساجد المباني وإقامة الشعائر الدينية فقد تبين للأمانة العامة التزام إدارة مركز الاصلاح والتأهيل بذلك بحسب المادة 27 من قانون قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل التي نصت على أنه «على إدارة المركز أن تكفل احترام مشاعر النزلاء والمحبوسين احتياطيا بإعطائهم الحق في أداء شعائرهم الدينية في أوقاتها على ألا يخل ذلك بأمن ونظام المركز»، ويؤكد ذلك ما حدث مؤخرا في موسم عاشوراء والذي شهدته الأجهزة المستقلة مثل الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. رابعًا: فيما يتعلق بتعديل نظام الزيارات وإضافة فئات من غير ذوى الدرجة الثانية من القرابة، فإن المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل حددت تفاصيل الزيارات، وأيضا المادة 18 من ذات اللائحة نصت على أنه «تتم زيارة النزيل أو المحبوس احتياطيا من قبل أقاربه حتى الدرجة الثانية»، وبناء عليه لا توجد أي مخالفات من قبل إدارة المركز بهذا الخصوص. خامسا: بالنسبة لطلبات الرعاية الطبية والتعليم، فإن إدارة المستشفيات الحكومية تتولى مهمة توفير الرعاية الصحية للنزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل بحسب البروتوكولات الطبية المتبعة كما في العيادات الصحية خارج المركز، في حين يقتصر دور إدارة المركز على إجراءات النقل والتنسيق وتنظيم حركة النزلاء من وإلى المركز. وأما فيما يتعلق بطلبات التعليم فإن المادتين 44 و45 من اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل تضمنان تمتع النزلاء بالحق في التعليم حتى المرحلة الثانوية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وكذلك الدراسة الجامعية على نفقة النزيل الخاصة، حيث يحق لأي نزيل التقدم بطلب لإدارة المركز واستيفاء الشروط والمستندات المطلوبة من جانب المؤسسات الجامعية للبدء في الدراسة. سادسًا: فيما يتعلق بتخفيض تكلفة المكالمات فإن هذا الأمر خارج صلاحيات إدارة مركز الاصلاح والتأهيل لأنه مرتبطة بالتكلفة السعرية الموضوعة من جانب الشركة المزودة للخدمة. وفي ختام تصريحها أكدت الأمانة العامة للتظلمات أنها تقوم بمتابعة حالات إضراب بعض النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو، عن كثب وبشكل مستمر، وذلك بالتنسيق مع إدارة المركز لإخطارها بأهم المستجدات التي تحصل في هذا الموضوع، وذلك للتحقق من أن الإجراءات المتخذة من جانب إدارة المركز ومن الكوادر الطبية تتطابق مع الإجراءات التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية ومع البرتوكولات الطبية المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات. كما انه جرى التواصل مع بعض من ذوي النزلاء وطمأنتهم على استقرار وضعهم الصحي، وكما تهيب الأمانة العامة للتظلمات بالنزلاء المضربين العدول عن إضرابهم مؤكدةً أن أبوابها مفتوحة وبأكثر من وسيلة لتلقي طلباتهم والنظر فيها، واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة في إدارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء طالما كانت في نطاق اختصاصاتها القانونية والوظيفية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
اللائحة التنفیذیة
إدارة المرکز
فیما یتعلق
عن الطعام
من جانب
من قبل
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب

رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان

مقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية

برلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجية
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبية
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.