دفع الغرامات..إيلون ماسك يحاول رفع حظر إكس في البرازيل
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
طلبت شركة إيلون ماسك مجدداً أمس الجمعة، لرفع الحظر على منصة التواصل الاجتماعي إكس في البرازيل.
ونقلت قناة "تي في غلوبو" عن محامي الشركة أن المنصة سددت كل الغرامات التي تبلغ 4.24 ملايين دولار. ويفي هذا المبلغ بالشروط التي وضعها القاضي الفيدرالي ألكسندر دي مورايس.وتقدمت إكس في وقت سابق بطلب لرفع الحظر، بعد أن عينت ممثلاً قانونياً للبرازيل، وفق المطلوب، وحظرت ملفات تعريف 9 مستخدمين قيد التحقيق من قبل المحكمة العليا.
وإضافة إلى ذلك، دفعت غرامة بـ 18.3 مليون ريال برازيلي من الحسابات المصرفية لشركتي إكس وستارلينك المملوكتين لماسك.
ورفضت المحكمة العليا طلب الشركة بسبب غرامات أخرى، إضافية بـ 10 ملايين ريال برازيلي، لأن المنصة لم تحترم أمر المحكمة بالتوقف عن العمل مدة يومين .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لماسك البرازيل إيلون ماسك فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.
وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.
ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".