اليوم.. الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وتنص المادة 21 من القانون على أن:
أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.
ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.
ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:
أولا: أرباح مشروعات تربية النحل
ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:
ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.
ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.
ثالثا: أرباح شركات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:
1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.
2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.
رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:
1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.
2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.
خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي قانون الضرائب الدواجن تربية الدواجن المشروعات التی وقت العمل
إقرأ أيضاً:
دعم نقدي جديد لهذه الفئات بقانون الضمان الاجتماعي
تساءل عدد من المواطنين عن ابرز الفئات التي يحق لها الحصول علي الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
والمادة الرابعة يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي.
قانون الضمان الإجتماعى الجديدوشهد مجلس النواب، اليوم خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة.
موافقة مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي
وكان مجلس النواب، في شهر ديسمبر الماضي، وافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بعدما حسم تعريف المنفصلة وإلغاء عبارة الطلاق الكنسي.
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
(المادة الثانية)
يسري هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.
ووفقا للمادة الخامسة يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
والمادة السادسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.