تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:
أولا: أرباح مشروعات تربية النحل

ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:

ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

ثالثا: أرباح شركات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:

1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.

رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.

خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية اخبار الحوادث المشروعات التی وقت العمل

إقرأ أيضاً:

حيثيات الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات للاعب أحمد ياسر المحمدى

أودعت الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة أول درجة، برئاسة المستشار وائل سعيد زهران وعضوية المستشارين إبراهيم فهمى صقر ومحمود يحيى رشدان ومحمد عبد المنعم نصر، حيثيات الحكم على اللاعب أحمد ياسر المحمدي بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر في القضية التي حملت رقم 3416 لسنة 2024 جنايات عابدين.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، وحيث إن النيابة العامة اتهمت أحمد ياسر المحمدي لأنه في 18 مايو 2021 بدائرة قسم شرطة مدينة خليفة في قطر، حال كونه مصريا لم يستدل على محل إقامته بالبلاد واقع المجني عليها بغير رضاها بأن استدرجها تحايلا إلى غرفة نومه، وغلق بابها ثم دفعها نحو الفراش، وتعدى عليها ضربا طابقا بيديه ليشل مقاومتها وفمها ليحول دون استغاثتها محدثا إصاباتها الموصوفة، وما أن خارت قواها حتى أكمل العلاقة معها ومن ثم عاد إلى القطر المصري بعد ارتكاب الواقعة وأحيل للمحاكمة.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والمتهم والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتحصل في أنه ورد للنيابة العامة طلب المساعدة وطلب التسليم مرفق به ملف الاسترداد بشأن المحكوم عليه أحمد ياسر المحمدي والمطلوب تسليمه للسلطات القطرية، في البلاغ رقم 5891 لسنة 2021، وفي حالة تعذر ذلك محاكمته عما أسند اليه في البلاغ، واتهامات، المقضي فيها بجلسة 28 فبراير 2022 بمعاقبته بالحبس 5 سنوات عن تهمة المواقعة بالإكراه وبالحبس 3 أشهر وتغريمه 3 آلاف ريال عن تهمة تهيئة منزل لشرب المسكرات، واستأنف وقضى استئنافيا بقبول الاستئناف وتعديل العقوبة ببراءته من التهمة الأولى وتأييد الحكم بالحبس، ثم صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المتهم المذكور وما زال مطلوبا للتنفيذذ لهروبه مما حدا بالنائب العام القطري إلى إصدار طلب التسليم.

وأكملت الحيثيات، أن الثابت مما أبلغت به المجني عليها من تعرفها على المتهم على تطبيق إنستجرام وتواعدا ثم اصطحبها بسيارته إلى منزله وما أن دخلا حتى صعدت برفقته إلى غرفة نومه وحال تأملها للغرفة دفعها بقوة إلى السرير فقاومته وأستغاثت إلا أنه تمكن من حسر ملابسها ثم قام بخلع ملابسه وجذبها لإقامة علاقة رغما عنها ثم تركته واستقلت سيارة أجره بعد أن جمعت أغراضها وعادت لمنزلها وفي الصباح أخبرت والدها بالواقعة وتوجهها الي قسم الشرطة.







مقالات مشابهة

  • 3 حالات تستوجب إسقاط وصف لاجئ بالقانون الجديد (تعرف عليها)
  • ما مصير عقد الإيجار القديم المحدد بـ59 سنة بعد الحكم بعدم دستورية المادتين 1 و2؟
  • ترحيل أو سقوط.. شروط جديدة لتواجد اللاجئين في مصر بالقانون الجديد
  • 17 ديسمبر.. الحكم على عصام صاصا وشقيقه في قضية التزوير
  • 17 ديسمبر الحكم على عصام صاصا وشقيقه فى قضية التزوير
  • سؤال وجواب.. ماذا قال القاضي لشقيق صاصا في جلسة استئناف الحكم في اتهامه بالتزوير؟
  • صاصا وشقيقه يصلان المحكمة لنظر الاستئناف على الحكم بحبسهما
  • ننشر حيثيات الحكم بسجن اللاعب أحمد ياسر المحمدى 3 سنوات
  • حيثيات الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات للاعب أحمد ياسر المحمدى
  • «إسكان النواب» توضح.. ماذا بعد الحكم بعدم دستورية قانون الإيجار القديم؟