حبس شخص لاتهامه بالإتجار في الأقراص المخدرة بشبر الخيمة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أمرت نيابة شبر الخيمة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في الأقراص المخدرة، في نطاق دائرة قسم شرطة ثان شبر الخيمة، بعدما جرى ضبطه وبحوزته كمية كبير من الأقراص، وكلفت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاتها بالتقارير الفنية.
صيدلية لمزاولة النشاط الإجراميوتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط أحد الأشخاص لترويجه العقاقير المخدرة والمؤثرة، متخذا من صيدلية كائنة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته 5424 أقراص وعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، و150 أمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، و160 قرصا منشطا.
من جهته، يقول المحامي علي هيكل، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن المادة 34 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من سولت له نفسه بالترويج والإتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.
وأوضح «هيكل» أن كل شخص جرى ضبطه في أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، وتنص المادة 39 من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص جرى ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شبرا الخيمة الحوادث اليوم حبس أقراص مخدرة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر.. السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.