اليوم..استكمال مُحاكمة مُتهمٍ بالانضمام لجماعة إرهابية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمُجمع محاكم بدر، اليوم السبت، مُحاكمة متهم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة.
اقرأ أيضاً: أم تُنهي حياة ابنيها وتختلق قصة وهمية للنجاة من القصاص
وأسندت النيابة العامة للمُتهم في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في البساتين.
وكانت المحكمة قد قضت بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لإدانته بإحراز سلاح ناري وذخائر في قضية استعراض قوة في البساتين.
وتضمن الحُكم تغريم المُدان فرحان.ع مبلغ 500 جنيه، مع مُصادرة السلاح الناري المضبوط.
وشمل الحُكم براءة كل من آمال.ج، ورمضان.ع، وعصام.ف، وفرحان.ع، وعماد.ح، معتز.ش، وصالح.ع، وأكرم.م، وسيف الدين.أ، من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف.
كما تضمن الحكم براءة كل من عصام.ف، وفرحان.ع، من تهمة وضع النار عمداً وإحراز المفرقعات، كما برأت المحكمة المُتهم عصام.ف من تهمة إحراز السلاح الناري.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.
اتهامات النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد اتهمت كل من آمال.ج ورمضان.ع وعصام.ف وفرحان.ع وعماد.ح ومعتز.ش وكرم.م وسيف الدين.أ بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف.
وأسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل بعضهم البعض، وقبل الأهالي بمنطقة شارع بدر حسن المتفرع من شارع أحمد عبد العزيز في عرب المعادي بالبساتين.
وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة، وتعريض حياة المُتواجدين للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات ومصالح المواطنين.
وجاء ذلك حال كونهم أكثر من شخصين وحال إحرازهم وحيازتهم لموادٍ حارقة وأسلحة نارية وذخائرها.
وأسندت النيابة للمُتهمين الثالث والرابع قيامهما بوضع النار عمداً بالعين السكنية المملوكة للمجني عليه عماد حمدي بأن أشعلا ألعاباً نارية فأضرمت النيران على النحو الموصوف بتقرير الأدلة الجنائية.
كما أسندت النيابة للمتهمين الثالث والرابع حيازة وإحراز مفرقعات دون مسوغ قانوني، وأحرزا وحازا سلاحاً نارياً وطلقة خرطوش دون أن يكون مُرخصاً لهما حيازتها وإحرازها.
حيثيات المحكمة
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مُستخلصةً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره الرائد معاون مباحث قسم البساتين.
من أنه وعلى إثر إبلاغه من شرطة النجدة باشتعال حريق بباب شقة عماد حمدي بشارع بدر- عرب المعادي بدائرة قسم شرطة البساتين.
وبالانتقال لمحل الواقعة والفحص تبين وجود مشاجرة بين طرفين من الأهالي فقام بضبط المتهم مُحرزاً سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم خالٍ من الطلقات، وبتفتيشه عثر معه على طلقة خرطوش من ذات العيار، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها.
وحيث أن الواقعة على هذا النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها في حق المُتهم فرحان.ع من أقوال الرائد معاون مباحث قسم البساتين بتحقيقات النيابة العامة وتقرير المعمل الجنائي.
وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط هو فرد خرطوش بماسورة واحدة غير سليمة وصالحة للاستعمال ومما تستخدم على السلاح الناري المضبوط.
واطمأنت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة بشأن أن السلاح الناري بدون ترخيص "الفرد الخرطوش" والطلقة المضبوطة كانتا بحوزة المُتهم وقت ارتكاب الواقعة وخضوعه لسلطان إرادته.
مع علمه بطبيعتها وكون هذا النشاط يتعارض مع إرادة المشرع الجنائي، الأمر الذي تنهض معه المسئولية الجنائية قبل المتهم.
وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المُتهم لأنه قصد به التهرب من التهمة المنسوبة إليه، والإفلات من العقاب، فضلاً عن مجافته لأدلة الثبوت التي بسطتها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمد السعيد الشربيني محاكم بدر الدائرة الأولى إرهاب الانضمام لجماعة إرهابية النیابة العامة السلاح الناری الم تهم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. إجراءات وضوابط الشهادة أمام النيابة
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.