هل يلزم حضور الزوجين أمام مكتب التسوية قبل إجراءات الطلاق؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تُعتبر مكاتب التسوية أولى خطوات عقد الخصومة بين الأزواج في بعض النزاعات الأسرية، مثل دعاوى الخُلع، والنفقات والأجور، والاعتراض على إنذار الطاعة، وحضانة الصغير ورؤيته وضمه والانتقال به، وكذلك دعوى المتعة. ولكن، هل يلزم حضور الزوجين أمام مكتب التسوية؟
وقال المحامي محمد أيوب إن حضور الزوجين أمام مكتب التسوية ليس إلزامياً لأيٍ منهما، ولا يؤثر في سير الدعوى المرفوعة، أيًّا كان نوعها، مضيفًا أن حضور أحد الزوجين دون الآخر لا يؤثر أيضاً على إتمام إجراءات الدعوى التي سيتم مباشرتها لاحقاً بعد هذه التسوية.
وأشار «أيوب» في تصريح لـ«الوطن» إلى أنه يجب قبل رفع دعاوى النفقات أو الخُلع أو القضايا المماثلة أن تلجأ الزوجة إلى مكتب التسوية، حتى لا يكون هناك عيب شكلي في الدعوى، ويُعد عدم حضور أي من الزوجين أو كليهما لمكتب التسوية رفضاً لهذه التسوية وبدء انعقاد الخصومة.
حالة وحيدة يستفيد منها الزوجين من مكتب التسويةوأضاف المحامي أن الهدف من التسوية هو إصلاح ذات البين بين الزوجين، بحيث يتراضيا على حلٍ وسط في القضية المرفوعة، كأن يتفق الزوجان على مبلغ محدد من النفقة الشهرية يكون الزوج ملزماً به. ويُفرغ هذا الاتفاق في صيغة رسمية مكتوبة ويذيل بالصيغة التنفيذية ليكون بمثابة حُكم وحجة على الزوجين بما ورد فيه من التزامات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتب التسوية محاكم الأسرة النفقة الشهرية مکتب التسویة
إقرأ أيضاً:
أب يطالب بتمكينه من حضانة طفليه وتعويض مالى بعد رفض زوجته تنفيذ حكم الرؤية
أقام أب دعوى إسقاط حضانة، ودعوى تعويض، أمام محكمة الأسرة ودائرة التعويضات بمصر الجديدة، وادعي هجر زوجته له ورفضها تمكينه من رؤية أطفاله طوال شهور رغم صدور حكم قضائي، ليؤكد الزوج:" رفضت والدة زوجتي السماح لزوجتي العودة لمسكن الزوجية، وواصلت ابتزازي للتنازل عن شقتي لهما وتسجيلها باسمها، وعندما رفض حرضتها علي الطلاق".
وتابع الزوج: "زوجتي سافرت دون علمي ومكثت شهور خارج مصر، ومنحت والدتها وشقيقها التصرف في شئون أطفالي، لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية منذ سفرها، وعندما عادت وحاولت حل المشاكل بيننا بشكل ودي انهالت علي والدتها بالسب والقذف، وأصرت زوجتي علي الطلاق مني، ولاحقتني بدعوي قضائية وادعت إلحاقي الأذي بها بإدعاءات كيدية".
وأشار الزوج: "رفضت تمكيني من رعاية أطفالي، وواصلت إبتزازي للحصول على نفقات غير مستحقة لها، بخلاف رفضها حل المشاكل بيننا، ومواصلتهم ملاحقتي بالبلاغات، وطلبهم أخذ مبلغ مالي كبير شهرياً كتعويض، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي بسبب تهديداتهم لي".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
مشاركة