تونس.. الاحتفاظ بامرأة عنفت ابنتها وقيدتها واستدعاء صديقها للتحقيق
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أذنت النيابة العمومية بقابس جنوب شرقي تونس، بالاحتفاظ بامرأة واستدعاء صديقها للبحث بعد أن أبلغت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة الأمن باحتجازها وسوء معاملتها من قبل والدتها وصديقها.
وقالت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان أنه تم على الفور التأكد الميداني من صحة المعطيات وتبين وجود الطفلة الضحية، رفقة أختها وشقيقها.
وذكرت الوزارة أن الضحية كانت محتجزة ومشدودة الوثاق وربطت سلسلة على رقبتها أغلقت بقفل حديدي، كما أنها تحمل آثار عنف على مستوى اليدين والرجلين.
إقرأ المزيدوأضافت أن الضحية أكدت لمندوب حماية الطفولة بتعرضها للاعتداء بالعنف الشديد من قبل والدتها وصديقها الكهل الذي تحرش بها جنسيا في عديد المناسبات، مشيرة إلى أن المندوب تعهّد فوريا بالفتاة.
وأشارت إلى أنه ونظرا لضرورة عدم فصل الأخوة الثلاثة ولاستحالة إيوائهم بمركز الرعاية الاجتماعية بسيدي بوزيد لقبوله جنس الإناث فقط، قرر مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا عملا بأحكام الفصل 45 من مجلة حماية الطفل، إيداعهم لدى إحدى أفراد عائلتهم التي قبلت بإيوائهم في ظروف تضمن سلامتهم وتوازنهم النفسي إلى حين النظر في وضعيتهم في إطار جلسة الطفولة المهدّدة المقررة يوم الاثنين 14 أغسطس 2023.
كما أكدت الوزارة في بيانها أنه تم تكليف أخصائية نفسانية للتعهد بالأخوة الثلاثة وإحالة تقرير مفصل وعاجل إلى مندوب حماية الطفولة.
المصدر: وسائل إعلام تونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اطفال السلطة القضائية جرائم حقوق الانسان شرطة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.