«إسقاط حضانة وغرامات صارمة».. هايدي الفضالي تُعلّق لـ«الأسبوع» على رفض الرؤية: القانون لن يتهاون
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إن محكمة الأسرة تتخذ إجراءات حازمة في حال رفض أحد الوالدين السماح للطرف الآخر برؤية الأطفال، حيث يمكن للزوج اتخاذ إجراء لإسقاط حضانة الزوجة مؤقتًا، فضلًا عن فرض غرامات، كما أشارت الفضالي إلى أن القانون المقترح حديثًا قد يتضمن عقوبة الحبس لضمان حقوق الرؤية.
وفيما يتعلق بقضايا انتقال الأطفال بين الدول وسط الخلافات الأسرية، أكدت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن أي من الزوجين يمكنه تقديم طلب لمنع السفر إذا كان هناك قلق من احتمال انتقال أحد الطرفين بالطفل خارج البلاد، بالإضافة إلى أنه يتم النظر في الأسباب المقدمة ويتم منع الطفل من السفر إذا ثبتت جدية المخاوف، كما يتم إخطار الجوازات والهجرة لضمان التنفيذ الفوري في المطارات.
اقرأ أيضاًالمستشارة هايدي الفضالي تُفجّر الحقيقة الصادمة لـ«الأسبوع» عن الطلاق الجديد.. فما هو؟
«إلغاء الرؤية واستبدالها بالاستضافة».. المستشارة هايدي الفضالي تطلق دعوة عبر «الأسبوع» لتعديل قوانين الأسرة وحماية الأطفال
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: سب وقذف الأزواج في المحاكم يُعالج بأدلة موثقة.. ولا تهاون في حق الضحايا
العنف الأسري.. محكمة الأسرة ليست المسؤولة عن حماية النساء والأطفالوأشارت إلى أن محكمة الأسرة ليست المسؤولة عن حماية النساء والأطفال من العنف الأسري، بل دورها يقتصر على إعطاء الحقوق المدنية المتعلقة بالنفقة والحضانة وغيرها. أما قضايا العنف فتقع ضمن اختصاص محاكم الجنح.
وعلى الرغم من وجود أخصائيين نفسيين واجتماعيين ضمن تشكيل محكمة الأسرة، إلا أن الفضالي ترى أن دورهم غير فعّال ويقتصر على الوجود الشكلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حماية الأطفال محكمة الأسرة العنف الأسري المستشارة هايدي الفضالي هايدي الفضالي رفض الرؤية إسقاط الحضانة حماية النساء والأطفال المستشارة هایدی الفضالی محکمة الأسرة لـ الأسبوع
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
شهد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تصديق الرئيس السيسي عليه، خلال الأيام الماضية، ومعه دارت التساؤلات حول المستفيدين منه.
وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدى المشروط (تكافل)، إذ يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
المستحقين للدعم النقدي المشروطوحدد قانون الضمان الاجتماعي 5 فئات لها الحق في الحصول على الدعم النقدي المشروط، إذ نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.
واشترط قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الأمور لاستمرار الدعم النقدي المشروط، وإلا يتم خصم نسب معينة من الدعم، إلى أن يتم إيقافه نهائيًا حال عدم الالتزام بالمحددات التي نص عليها مشروع القانون، إذ بين انه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر شروط محددة.
بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرهامقترح بتنفيذ الدعم النقدي مع العام المالي الجديدجاء في مقدمة تلك الشروط، أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
كما اشترط أيضًا أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.