«إلغاء الرؤية واستبدالها بالاستضافة».. المستشارة هايدي الفضالي تطلق دعوة عبر «الأسبوع» لتعديل قوانين الأسرة وحماية الأطفال
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، ضرورة تعديل قوانين الأسرة الحالية، خاصة فيما يتعلق بحضانة الأطفال، مؤكدة أهمية انتقال الحضانة إلى الأب في حالة وفاة الأم، إذ ترى أن بقاء الأطفال في رعاية الأب يحافظ على استقرار البيت ويمنع انهياره.
وقالت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إن القانون الحالي يجعل حضانة الطفل تنتقل إلى الجدة للأم في حال وفاة الأم، وهو أمر تراه غير ملائم، حيث يصبح الطفل «يتيم الأم والأب» بشكل غير مباشر، ما يعزّز من ضرورة أن يكون الأب في المرتبة الأولى للحضانة لضمان رعاية الطفل بالشكل الأمثل.
كما أشارت إلى ضرورة إلغاء نظام «الرؤية» الحالي واستبداله بنظام «الاستضافة»، مما يتيح للأب فرصة رعاية الطفل بشكل مشترك، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز من وجود «رعاية مشتركة» بين الوالدين، الأمر الذي يصب في مصلحة الأطفال ويدعم استقرارهم النفسي والاجتماعي.
وفي حالات الطلاق العادية، ترى رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن ترتيب الحضانة يمكن أن يبقى كما هو، حيث تظل الأم هي الحاضن الأول، يليها الجدة للأم، ثم الأب.
اقرأ أيضاًهايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: السيدات يفضلن الخلع لسرعة الإجراءات وتفادي إثبات الضرر
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: النفقات تصل إلى 20 ألف جنيه في المحاكم بسبب زيادة مستوى المعيشة
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: تطور ملحوظ في قضايا محكمة الأسرة وحسم أسرع للنفقات الزوجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع محكمة الأسرة المستشارة هايدي الفضالي هايدي الفضالي المستشارة هایدی الفضالی لـ الأسبوع
إقرأ أيضاً:
شروط تشغيل الأطفال في القطاع الخاص وفق قانون العمل.. لحمايتهم من الاستغلال
وضعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة العمل، العديد من شروط تشغيل الأطفال في القطاع الخاص، وفق مواد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، وذلك حفاظا على حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال لدى صاحب العمل.
صفة تشغيل الأطفال العاملين في القطاع الخاصوقد حدد قانون العمل، صفة تشغيل الأطفال العاملين في القطاع الخاص، بأنهم من بلغوا سن الـ «14» عاما، أو من تجاوزوا سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ «18» سنة كاملة.
شروط تشغيل الأطفال في قانون العملوشددت وزارة العمل، في بيانات متعددة على ضرورة التزام القطاع الخاص، بشروط تشغيل الأطفال، وفق ما حددته مواد قانون العمل 12 لسنة 2003 على النحو التالي:
1ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون عمر 16سنة، بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
2 ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو قبل الوصول إلى 14 سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم 12 سنة.
3 ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا.
4ـ تخصيص مدة زمنية أثناء العمل، لا تقل عن ساعة، لتناول الطعام.
5- تخصيص وقت راحة بحيث لايشتغل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة
6- حظر تشغيل الطفل بعد الساعة 7 مساء وحتى 7 صباحا.
7 ـ لا يجب تشغيل الأطفال أقل من 16 سنة الا بالحصول على موافقة من مديرية العمل بالمحافظة، وبحد أدنى 12 سنة، وفي أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بانتظامهم في الدراسة.
8 ـ حظر تشغيل الأطفال فى أي من أنواع الأعمال الخطرة على حياتهم وصحتهم.
9 - إلزام صاحب العمل بالتأمين على الأطفال لديه.
10 ـ إلزام صاحب العمل بمنح الطفل العامل لديه 7 أيام زيادة إجازة سنوية عن الإجازة المحددة لباقي العاملين.