تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
وتنص المادة 167، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية إصابة أثناء العمل لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الأحوال الشخصية عدد من الحالات التي تضمن خلالها المطلقة حقوقها، وجعل للمطلقة سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، حقًا في نفقة المتعة، ماعدا في بعض الحالات تسقط بها نفقة العدة.
وبحسب القانون فإن النفقة تسقط إذا ثبت عجز الزوجة عن إثبات أن المتسبب فى الطلاق هو الزوج، ونشوز الزوجة، وطلاق إبراء، بتنازل الزوجة عنها عند المأذون، ورفع الزوجة لدعوى الخلع إذ تعتبر بذلك متنازلة عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
كما حدد القانون أنواع النفقة التي يلتزم الوالد دفعها لطفله، وفقًا لدخله الشهري، فنصت المادة 17 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على إلزام الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن لهم بقدر ما يستطيع تيسيره.
كما كفلت المادة من القانون للطفل أو الأطفال الحق بالعيش في مستوى لائق لأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.
وألزمت المادة 18 مكررًا ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية الأب بنفقة الطفل إذا لم يكن للأخير مال، وتستمر تلك النفقة إلى أن تتزوج الفتاة أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.