تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
وتنص المادة 167، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.


ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية إصابة أثناء العمل لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

«التعليم»: الفصل عقوبة تجاوز الطالب لنسبة الغياب.. وغرامة إنذار للانقطاع

وجهت الإدارات التعليمية تعليمات مهمة للمدارس بشأن المتابعة المستمرة وتسجيل الغياب والحضور الطلاب، مؤكّدة أنَّ سيتمّ فصل الطلاب متجاوزي الغياب والنسبة المقررة بدون أي أسباب وذلك وفقاً للائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوي.

فصل الطلاب متجاوزي الغياب 

وأكدت الإدارات التعليمية ضرورة الالتزام بالحضور إلى المدرسة وعدم الغياب حتى لا يطبق عليهم لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي هذا العام، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ إرسال إنذارات الغياب للطلاب المتخلفين عن الحضور بالمدرسة بمرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي.

وأضافت الإدارات التعليمية أنَّه وفقاً للائحة الانضباط المدرسي، سيتمّ خصم درجات من الحضور والسلوك للطلاب متجاوزي الغياب، مشددًا على الطلاب بالحضور والالتزام. 

غرامة الغياب 

وحددت وزارة التربية والتعليم، رسوم إعادة القيد وغرامة الغياب للمرحلة الثانوية في العام الدراسي الجديد 2024-2025 وهي كالتالي:-

- غرامة إنذار للانقطاع إذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام 10 جنيهات أي جنيه كل يوم غياب، ويتمّ سدادها لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني. 

- رسم إعادة قيد من طلاب مدارس الثانوي العام والفني الرسمي (عربي - لغات)، والمدارس الخاصة بأنواعها (عربي - لغات)، طبقا للجدول التالي:

- رسم إعادة قيد الطلاب الثانوي العام والفني بجميع أنواعه وأنظمته المفصولين بسبب الغياب 25 جنيهًا.

- رسم إعادة قيد الطلاب الثانوي العام وطلاب الثانوي الفني بجميع أنواعه، وأنظمته وذلك بعد استنفاد مرات الرسوب 35 جنيهًا.

مقالات مشابهة

  • هل يتعرض العامل للخصم من راتبه أثناء فترة مرضه؟.. وكيل العمل السابق يجيب
  • بعد عودة العمل به.. تعرف على شروط التعلية بقانون البناء الموحد
  • الدويش: أظن العقيدي كان موقوفًا حتى عن العلاج
  • متي تسقط الحضانة عن الأرملة؟.. القانون يجيب
  • عامل يُقيد شقيقه بالحبال ويشعل النيران فيه حيًا
  • «التعليم»: الفصل عقوبة تجاوز الطالب لنسبة الغياب.. وغرامة إنذار للانقطاع
  • كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
  • حقك مش هيروح.. شروط يجب توافرها لضمان نصيبك الشرعى فى الميراث
  • عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون