تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
وتنص المادة 167، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.


ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية إصابة أثناء العمل لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

مصرع عامل عقب إصابته بطلق نارى عن طريق الخطأ بدار السلام سوهاج

لقى عامل يبلغ من العمر 24 سنة، ويقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام مصرعه، على إثر إصابته بطلق نارى عن طريق الخطأ، حال قيامه بالعبث بسلاح نارى أثناء تواجده بالمنزل.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرقـ يفيد بوفاة عامل، عقب إصابته بطلق نارى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول المدعو محمد ر ا م ع 24 سنة عامل  إلى مستشفي دار السلام المركزي " جثة هامدة " علي أثر إصابته " طلق ناري بالصدر من الناحية اليسري ومقيم بمركز دار السلام.

وبسؤال والده 52 سنة عامل، و والدته انتصار ص ا ص 50 سنة ربة منزل يقيمان بذات الناحية أثناء تواجد نجلهما المذكور بالمنزل وحال عبثه بسلاح نارى كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك ، ونفيا الشبهة الجنائية.

تم ضبط السلاح المستخدم بإرشادهما وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقق.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر
  • مصرع عامل عقب إصابته بطلق نارى عن طريق الخطأ بدار السلام سوهاج
  • رفض منحه يوميته.. عامل بمخزن خردة يطلق النار على صاحب العمل
  • خلاف على اليومية.. عامل يطلق النار على صاحب العمل بأكتوبر
  • عاكس خطيبته.. قرارات عاجلة في إصابة عامل بطعنة في مشاجرة مع آخر ببولاق الدكرور