«التوطين» توضح ضوابط وشروط التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
حددت اللائحة التنفيذية لقانون 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، مجموعة من الأطر والضوابط التي تهدف إلى تنظيم عملية استقدام واستخدام هذه العمالة، وتهدف اللائحة إلى تقوية حقوق جميع الأطراف المعنية وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر منشور على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه أصحاب العمل.
وأكدت اللائحة أهمية إعلام العامل المساعد بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر قبل استقدامه، إلى جانب تقديم ما يثبت لياقته الصحية والنفسية والمهنية كما يتعين على مكاتب الاستقدام عدم فرض أي عمولة على العامل مقابل حصوله على العمل، سواء قبل البدء أو بعده.
وتشمل الالتزامات أيضاً إجراء الفحوص الطبية اللازمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً قبل دخول العامل المساعد إلى الدولة، بالإضافة إلى ذلك يجب توعية العامل بالممارسات والعادات المحلية، وتوفير سكن ملائم للعامل وفق الضوابط المعمول بها.
ويؤكد القانون ولائحته التنفيذية ضرورة حسن معاملة العامل المساعد، وتوعيته بالجهات المختصة التي يمكنه اللجوء إليها في حال تعرضه لأي انتهاك لحقوقه. كما تلتزم مكاتب الاستقدام تسليم صاحب العمل كتيب بإيصالات استلام الأجر لضمان حصول العامل على حقوقه.
ويحق لصاحب العمل رفض تشغيل العامل المستقدم، في حال حدوث أي إخلال بالشروط المتفق عليها، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، بما في ذلك توفير بديل للعامل أو رد أتعاب الاستقدام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات العامل المساعد
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم، المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .
ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -
1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع
7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)
وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال