بعد تعليقها 13 عاما.. ولاية أمريكية تُعيد تنفيذ أحكام الإعدام بهذه الطريقة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
حددت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أول نوفمبر المقبل لتنفيذ حكم الإعدام في شخص أدين بقتل موظف في متجر منذ حوالي ربع قرن.
ويعتبر الحكم الثاني من بين 6 أحكام إعدام من المتوقع تنفيذها في الولاية خلال ستة أشهر، في الوقت الذي تكثف فيه الولاية تنفيذ أحكام الإعدام بعد وقف تنفيذها لمدة 13 عاما.
وتقول السلطات إن المتهم ريتشارد مور توجه وهو غير مسلح إلى متجر سبيدي مارت في مقاطعة سبرتانبرغ لسرقته في سبتمبر 1999، وقتل الموظف جيمس ماوني بعدما أطلق النار عليه من أحد مسدسين استولى عليهما منه.
يذكر أن مور من أصل إفريقي وهو الرجل الوحيد في ولاية ساوث كارولينا الذي صدر ضده حكما بالإعدام من جانب هيئة محلفين خلت من أي عضو من أصل إفريقي.
من ناحيتها، قالت ليندسي فان المحامية في بيان إن "إعدام مور لن يكون عملا عادلا، إنه عمل انتقامي تعسفي.. مور لم يكن أسوأ الأشرار المفترض أنهم يستحقون الإعدام، وحكم الإعدام صدر ضده على أساس التمييز العنصري الذي فشل نظام العدالة في التخلص منه حتى الآن".
يذكر أن ساوث كارولينا كانت واحدة من أكثر الولايات الأمريكية تنفيذا لأحكام الإعدام، لكنها واجهت في السنوات الماضية مشكلة في الحصول على الحقنة المميتة المستخدمة في تنفيذ الإعدام، بسبب خوف شركات الأدوية من الالتزام بالإعلان عن قيامها ببيع هذا العقار للمسؤولين في الولاية.
وبعد ذلك أصدر برلمان الولاية قانونا يسمح للمسؤولين بإخفاء معلومات شراء الحقنة المميتة. وفي يوليو الماضي فتحت المحكمة العليا الباب أمام استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في الولاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ولاية أمريكية المحكمة العليا تنفيذ أحكام الإعدام أحکام الإعدام
إقرأ أيضاً:
خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد المتعلقة باستئناف الأحكام في محاكم الجنايات، حيث تم مناقشة العديد من المواد التي تتعلق بإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر الأسبوع الماضي، المواد المتعلقة بالاستئناف على أحكام الجنايات بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة 339 على أنه "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة."
فيما تتعلق المادة 440 بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات، حيث يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أو المتهم استئناف الأحكام إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.
ونصت المادة (401): على أنه "يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات."
وتوضح المادة 402 أنه "يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
كما نصت المادة (403) على الإجراءات الخاصة بتقديم الاستئناف، حيث يتم تقديمه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وحددت المادة (404) الإجراءات التي تتبع بعد تقديم تقرير الاستئناف، حيث يرفع قلم الكتاب التقرير وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظره.