محكمة العدل الأوروبية: الجنس والجنسية كافيان لمنح النساء الأفغانيات حق اللجوء
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قضت محكمة العدل الأوروبية، يوم الجمعة، بأن الجنس والجنسية وحدهما كافيان لمنح اللجوء للنساء الأفغانيات، في الوقت الذي تُقلص فيه حركة طالبان حقوق المرأة بشكل حاد في البلاد.
رفضت السلطات في النمسا منح صفة لاجئ لامرأتين أفغانيتين بعد أن تقدمتا بطلب لجوء في عامي 2015 و2020. وقد طعنتا بالقرار أمام المحكمة الإدارية العليا النمساوية، التي طلبت بدورها حكمًا من محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية: ”ليس من الضروري إثبات وجود خطر تعرض مقدمة الطلب فعليًا وعلى وجه التحديد لأعمال الاضطهاد إذا عادت إلى بلدها الأصلي"، مضيفةً: "يكفي أن يؤخذ في الاعتبار جنسيتها وجنسها فقط".
منذ عودة حركة طالبان الإسلامية في أفغانستان إلى السلطة في عام 2021، ضيقت حركة طالبان الإسلامية في أفغانستان الخناق على حقوق المرأة، بما في ذلك القيود المفروضة على التعليم والعمل والاستقلالية العامة في الحياة اليومية.
في آب/ أغسطس، قننت طالبان مجموعة طويلة من القواعد بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية. ويتم تطبيقها من قبل وزارة الأخلاق، التي تقول إنها احتجزت آلاف الأشخاص بسبب الانتهاكات. ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حركة طالبان إلى إلغاء مجموعة من القوانين التي اعتبر أنها تحاول تحويل النساء إلى ظلال.
ووفقاً لوثيقة المحكمة، تدّعي أ. هـ. أنها فرت من أفغانستان إلى إيران مع والدتها وشقيقاتها في سن 13-14 عاماً تقريباً بعد أن حاول والدها المدمن بيعها.
Relatedشاهد: طالبان تقيد مراسم الشيعة في إحياء ذكرى عاشوراء بأفغانستان"ممر إنساني" فرنسي لإجلاء نساء أفغانيات مهددات من حركة طالبان شاهد: خمس سيدات أفغانيات يروين ما عشنه بعد فرارهن من طالبان وإجلائهن إلى باريسأما السيدة الأخرى ف.ن.، فلم تعش في أفغانستان قط، بل عاشت مع عائلتها في إيران المجاورة دون تصاريح إقامة، مما يعني أنه لم يكن لديهم الحق في العمل ولم تتمكن من تلقي التعليم. وقد هربت من إيران قبل أن تتقدم بطلب لجوء إلى النمسا.
وقالت السيدة إنها "إذا عادت إلى أفغانستان، بصفتها امرأة، ستتعرض لخطر الاختطاف، ولن تتمكن من الذهاب إلى المدرسة وقد لا تتمكن من إعالة نفسها دون أسرتها"، حسبما جاء في وثيقة قضية محكمة العدل الأوروبية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية طالبان تحظر على المرأة رفع صوتها أو الضحك علنا.. تعرفوا على مقبرة النساء وهن أحياء في أفغانستان ألمانيا ترحل 28 أفغانيا إلى وطنهم للمرة الأولى منذ حكم طالبان الأمم المتحدة تدين قرار طالبان بحظر ظهور النساء في الأماكن العامة محكمة العدل الأوروبية حقوق المرأة طالبان أفغانستان الاتحاد الأوروبي النمساالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله جنوب لبنان لبنان اعتداء إسرائيل ميشال بارنييه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله جنوب لبنان لبنان اعتداء إسرائيل ميشال بارنييه محكمة العدل الأوروبية حقوق المرأة طالبان أفغانستان الاتحاد الأوروبي النمسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله جنوب لبنان لبنان اعتداء إسرائيل ميشال بارنييه دونالد ترامب تايوان الصين فرنسا فيضانات سيول حركة حماس السياسة الأوروبية محکمة العدل الأوروبیة فی أفغانستان یعرض الآن Next حرکة طالبان
إقرأ أيضاً:
السودان يتهم الإمارات بـ”انتهاك معاهدة منع الإبادة الجماعية” أمام محكمة العدل الدولية
يمن مونيتور/ كارلو الدولية
تنظر محكمة العدل الدولية الخميس في الدعوى التي قدمتها السودان ضد الإمارات بتهمة “انتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية” بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية، فيما تشير الإمارات إلى أن الدعوى “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية”.
ويسعى السودان إلى إصدار قرار من المحكمة يجبر الإمارات على وقف دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تُقاتل الجيش السوداني منذ العام 2023.
وتتّهم شكوى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان”.
وبحسب الشكوى، فإنّ هذه الأفعال “ارتُكبت ونُفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها”.
كما يطالب السودان بإصدار “تدابير موقتة” لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال “السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها”.
من جانبه، رأى مسؤول إماراتي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية القضية، أن “هذه الاتهامات الباطلة تُعدّ إساءة استخدام لوقت المحكمة وممارساتها”. ولطالما نفت أبوظبي تزويد قوات الدعم السريع الأسلحة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كلا الجانبين، متهمةً الجيش بمهاجمة مدنيين وقوات الدعم السريع بـ”ارتكاب إبادة جماعية” في إقليم دارفور غربي البلاد.
هل تنجح السودان؟
يقول خبراء قانونيون إن قضية السودان قد تتعثر بسبب مسائل الاختصاص القضائي. وعندما وقعت دولة الإمارات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، أدخلت “تحفظا” على بند رئيسي يُمكّن الدول من ملاحقة إحداها الأخرى أمام محكمة العدل الدولية بشأن نزاعات.
وكتب خبير القانون الدولي من كلية ترينيتي في دبلن مايكل بيكر، في مقال نُشر أخيرا على موقع “أوبينيو جوريس” المتخصص، أن اتهامات السودان تُثير “أسئلة مهمة”.
وقال بيكر “بما أن الإمارات العربية المتحدة أبدت تحفظا على المادة التاسعة عند انضمامها في 2005 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية يحتمل أن تخلص محكمة العدل الدولية إلى عدم اختصاصها في النظر في هذا النزاع”.
وأوضح السودان في الشكوى أن تحفظ الإمارات “يتعارض” مع هدف اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تؤكد المسؤولية الجماعية العالمية لمنع أسوأ جريمة في العالم.
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
وعلى سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من بدء الغزو مطلع العام 2022، لكن من دون جدوى.