حقوقيون يطالبون بتدخل السلطات لإنقاذ متشردين في حالة لا إنسانية بسواحل المتوسط
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أشارت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى انتشار مجموعة من مواطنين مغاربة (أطفال) مُتشردين بشكل كبير بالطريق الساحلي وبالطريق المداري بني أنصار ازغنغان والمدارات الطرقية وجماعات إقليم الناظور.
وأشارت العصبة، في مراسلة لعامل الناظور، والتي حصل “اليوم 24” على نسخة منها، إلى اعتراض هؤلاء سبيل الشاحنات الدولية والتسلل إليها من أجل عبور البحر الأبيض المتوسط في إطار الهجرة غير النظامية .
وأشارت إلى أن أغلبيتهم يعيشون في الخلاء، وفي ظروف لا إنسانية بالإضافة إلى العلاقات الشاذة وتناول مختلف أنواع المخدرات الخطيرة والصلبة كاستنشاق مادة “السيليسيون” و”الدوليو” وتناول الأقراص المهلوسة، كما أنهم أصبحوا يهددون المواطنين والاعتداء عليهم واعتراض سبيلهم ورشقهم بالقارورات.
وطالبت العصبة السلطات بالتدخل لحفظ وصون كرامتهم في احترام تام لحقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية وحمايتهم من التشرد من خلال إيجاد حلول دائمة بما يشمل احترام حقوق الإنسان وحقوق الطفل والحريات الأساسية لجميع المشردين. كلمات دلالية العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان المتشردين الهجرة غير النظامية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الهجرة غير النظامية
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.
وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.