السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل زوجته بـ “بلطه ” بالصف
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة الجيزة ، للمتهم محمد.ع بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات بتهمة ضرب زوجته ب"بلطة" حتى الموت في الصف بالجيزة.
جاء القرار برئاسة المستشار محسن حلمي غراب وعضوية كلا من المستشار أيمن عبدالحكم واسامة عرفة، ومحمد سيد وسعيد برغش أمين سري.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٦٦٦ لسنة ٢٠١٦ جنايات الصف المقيدة برقم ٨٤١٠ لسنة ٢٠١٦ كلى جنوب الجيزة، أن المتهم م.ع ضرب زوجته المجني عليها هدى مسلم عمدًا بيد أنه لم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موتها، أثر خلفًا زوجيًا نشب بينهما على إثره استل سلاحًا أبيضًا مسددًا إياه بمواضع متفرقة من جسدها، فأحدث بها الإصابات التي أظهرها تقرير الصفة التشريحية، والتي أنهت حياتها على النحو المبين.
وفي واقعة اخري ، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن 10 سنوات لعاطل، بتهمة قتل صديقه لخلافات مادية بينهما في منشأة ناصر.
تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بمشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول وصديقه طرف ثان جميعهم مقيمون بدائرة القسم) بسبب مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية بينهما تطورت الي مشاجرة تعدى كلٌ منهما على الآخر، وقام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض في رقبته فاسقطه قتيلا.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته سلاح ابيض مطواة المستخدمة في ارتكاب الجريمة
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي سياق متصل ، عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري خرطوش بدائرة قسم شرطة المطرية.
تعود تفاصيل القضية رقم 18233لسنة 2022 عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية عن قيام المتهم بترويج المخدرات في دائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم بحوزته كمية من مخدر الايس وسلاح ناري خرطوش.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وجرى إحالة إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصف الجيزة محكمة الجيزة جنايات الصف
إقرأ أيضاً:
تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكل صوره وأشكاله، وفرض غرامات على المخالفين تصل للحبس والغرامة.
وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 112 من القانون على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته؛ يعاقب بالسجن المشدد، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
ا) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أن: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت؛ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد؛ إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين؛ إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال، كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.