د. ليث نصراوين .. استحالة دستورية لتطبيق المادة 4/53
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
#سواليف
كتب .. د. #ليث_كمال_نصراوين
تنص الفقرة (4) من المادة (53) من #الدستور على أنه “إذا كان #مجلس_النواب غير منعقد فإنه يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها”. إلا أن هذا الحكم الدستوري لا مجال لانطباقه والتمسك به لعدة أسباب أهمها:
1- أنه لا يمكن اعتبار مجلس النواب الجديد في حالة “عدم انعقاد”؛ فهو لم يبدأ عمله بعد لعدم قيام أعضائه بأداء #اليمين_الدستورية لغايات الشروع في العمل وفق أحكام المادة (80) من الدستور، كما أنه لم يعقد أي #دورة_برلمانية بعد لكي يقال عنه أن تلك الدورة قد انتهت وأصبح في حالة عدم انعقاد.
2- وعلى الفرض الساقط أنه يمكن وصف مجلس النواب العشرين بأنه في حالة عدم انعقاد، فإنه سيتعذر أيضا دعوته إلى دورة استثنائية لكي تقدم الحكومة الجديدة بيانها الوزاري خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها، فحكومة الدكتور جعفر حسان قد تشكلت دستوريا بتاريخ 18/9/2024 وأن مدة الشهر التي قررها المشرع الدستوري لها لتقديم البيان الوزاري ستنتهي بتاريخ 18/10/2024، وهذا التاريخ سيتقاطع مع استحقاق دستوري ثابت في المادة (78) من الدستور مفاده وجوب دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة عادية في الأول من شهر تشرين أول من العام الحالي. فلو تم دعوة مجلس النواب لدورة استثنائية لكان من الاستحالة بمكان اتمام مهلة الشهر التي منحها المشرع الدستوري للحكومة لتقديم بيانها الوزاري.
3- يبقى التساؤل الدستوري الأبرز في حال تم دعوة مجلس النواب العشرين لعقد دورة استثنائية لتقديم البيان الوزاري يتمثل بشخص رئيس مجلس النواب الذي سيترأس المجلس في تلك الدورة الاستثنائيية، فمجلس النواب الجديد لم يعقد أي دورة برلمانية سابقة لكي يختار فيها رئيسا للمجلس وليقوم بأعمال رئاسة المجلس خلال الدورة الاستثنائية.
4- إن المشرع الدستوري لم يسمح لمجلس النواب أن ينتخب رئيسا له في بدء أي دورة استثنائية، فالمادة (69) من الدستور تنص على أن ينتخب مجلس النواب في الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه، وأنه إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
وعليه، فإن تطبيق الفقرة (4) من المادة (53) ودعوة مجلس النواب للاجتماع في دورة استثنائية لتقديم بيان وزاري فيه استحالة دستورية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الدستور مجلس النواب اليمين الدستورية دورة برلمانية دورة استثنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى 10 مايو
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وحملت الدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.
– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.
وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
مشاركة