زنقة 20:
2025-03-08@19:08:54 GMT

مراكشيون يستنكرون طمس معالم ضريح باب إيلان

تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT

مراكشيون يستنكرون طمس معالم ضريح باب إيلان

زنقة 20 ا محمد المفرك

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن الاستيلاء على ضريح وتدميره وطمس معالمه بباب ايلان بمراكش.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها توصلت بشكاية لساكنة باب ايلان بمراكش، تحتج فيها على تدمير وطمس معالم ضريح الوالي سيدي بلة بنعزوز الكائن بدرب الحمام بباب ايلان والذي يعد من الثراث التاريخي للمدينة.

وتعرض الشكاية واقعة هدم الضريح والكتاب القرآني بشكل مكشوف بغية تفويته لشخص يسعى إلى تمديد مشروعه السياحي الخاص بدور الضيافة التي أصبحت العنوان الابرز للنشاط السياحي بالمدينة العتيقة بمراكش، فبعدما اشترى هذا الشخص بعض الدور العتيقة المجاورة للضريح لجأ إلى ضم مساحة الضريح لعقاره.

وحسب المعطيات المتوفرة فالضريح يعود بناءه إلى أزيد من ثلاثة قرون، ويرقد فيه الشيخ بلة بنعزوز المعروف لذى العديد من المؤرخين والعلماء والصوفيين الذين يشهدون له بالعلم والمعرفة.

وتعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن المعالم التاريخية هي إرث ثقافي وتاريخي من مهام مؤسسات الدولة صيانتها والحفاظ عليها كموروث وجزء من الذاكرة التي تعد حق لكل المواطنات والمواطنين.

وطالبت الوزير بفتح تحقيق شفاف ونزيه لكشف الحقيقة، ولتبيان الجهة التي فوتت الضريح والطريقة التي تم بها الاستلاء عليه و بالكشف على تراخيص هدم الضريح والكتاب وغيرها من المرافق، ومذا مطابقة ذلك للقوانين الجاري بها العمل، وتحديد المسؤوليات وما يستتبعها من آثار القانونية.

وناشدت بالحرص على وقف كل تطاول أو استحواذ على الموروث العمراني والثاريخي والحرص على صيانته باعتبار ذلك جزء من الذاكرة التاريخية التي يجب ترميمها بدل تفويتها.

وتخشى أن يكون هذا الحدث بوابة لفتح المجال لمافيا العقار للاستلاء على الأماكن المهمة وعقارات الاحباس أو تلك التي تعود لأجانب أو لأشخاص متوفين منذ سنوات أو غيرها من الأسباب.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (5-10)

أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية

السلطات التشريعية والقضائية

(أ) السلطة التشريعية الاتحادية
لما كانت دولتنا لازالت في طور البحث عن دستور دائم منذ فجر الاستقلال ، إذن فإن الحاجة قائمة إلي إنشاء دستور ، لقد استقر العرف الدستوري على نمطين يتم بأي منهما اجازة الدستور الدائم ، الاستفتاء الشعبي العام ، أو عن طريق جمعية منتخبة انتخاب حر أصطلح على تسميتها بالجمعية التأسيسية ، بالنظر لما جرى عليه العمل في ظل النظم الديموقراطية التعددية التي حكمت السودان ، فإن نمط الجمعية التأسيسية كان هو السائد وعلى قرار ذلك يطرح المقترح درجتين في المستوى الاتحادي ، إحداهما تشريعية موقتة والآخرى رقابية متجدد دوريا.

الجمعية التأسيسية
ـ تمثل المستوى التشريعي الموقت ، يتم انتخاب عضويتها بالاقتراع الحر على نطاق الوطن مهمتها إجازة الدستور الدائم للبلاد في فترة يتم التوافق عليها ، وتنتهي مهمتها بذلك ثم يعقبها مجلس للرقابة الاتحادية.
كما تقدم يمكن الاستغناء عن الجمعية التأسيسية واستبدالها بالاستفتاء الشعبي العام ، هذا الخيار يمكن اللجوء إليه حال انعقاد مؤتمر دستوري يتم التوافق فيه على دستور يستفتى فيه الشعب ويجيزه كدستور دائم.
مجلس الرقابة الاتحادية أو مجلس الشيوخ يتم انتخابه دوريا مع الدورات الحكومية على النحو التالي:
ـ عشرة أعضاء من المجالس التشريعية المنتخبة في كل إقليم. ـ رؤساء النقابات و الاتحادات المهنية والنسوية الاتحادية .

ـ ثلاث أعضاء من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم.
ـ يختار أعضاء مجلس الرقابة الاتحادية من بينهم بالاقتراع رئيس المجلس ونائبة .
(أ‌) مهام مجلس الرقابة الاتحادية :
ـ مراقبة ومراجعة أداء الحكومة الاتحادية ومجلس الدولة وبذل النصح والمشورة.

(ب‌) سلطة التشريع الإقليمية
ـ هي سلطة التشريع والرقابة الدورية الرئيسة في الإقليم ، يفصل القانون عدد عضويتها وإجراءات انتخابهم ومخصصاتهم.
(ج) مجالس المحليات :
يحدد القانون الإقليمي دوراتها ، مهامها وعدد عضويتها وإجراءات انتخابهم ومخصصاتهم.

الهيئات أو المجالس التشريعية هي إحدى قوائم السلطات الثلاثة في الدولة ، وقد تلاحظون أن المقترح يشير لدرجتين للهيئات التشريعية وثلاثة درجات للمجالس الرقابة يفصلها كما يلي:
في المقام الاتحادي : يقترح سلطة تشريعية واحدة مؤقتة يسميها ( الجمعية التأسيسية ) ، يتم انتخاب عضويتها من سائر السودانيين وتنظيماتهم في الداخل والخارج ، مهمتها محددة وموقوتة بإجازة الدستور الدائم ، بإنجازها تلك المهمة ينتهي دورها كسلطة تشريعية إلى امآبد ، ويحل محلها مجلس يسميه المقترح ( مجلس الرقابة الاتحادية) ، عضويته ومهامه يفصلها الدستور والقانون ، الحالة امآخرى وهي التي أشار لها المقترح بالاستفتاء الشعبي يكون ذلك في حالة الاتفاق على صيغة دستورية من خلال مؤتمر دستوري ، يعرض بعدها للاستفتاء الشعبي الذي يعتمده كدستور دائم.
يفهم من ذلك أن ( مجلس الرقابة الاتحادية ) ليس له دور تشريعي ، فالدور التشريعي على المستوى الاتحادي ، يكون قد أنجز سلفا بإجازة الدستور الدائم من قبل الجمعية التأسيسية أو الاستفتاء الشعبي ، فإن كان الآمر كذلك ـ ما الحاجة إذن لمجلس الرقابة الاتحادية و ما هي مهامه؟
صحيح على الرغم من عدم امتلاك مجلس الرقابة الاتحادية لسلطات تشريعية لقوانين تأخذ الطابع الاتحادي ، غير أن الحاجة تظل قائمة لجهاز شعبي منتخب ، يتولى مهمة الرقابة على أعمال الدولة في مقامها الاتحادي ، ودور شوري تحتاجه السلطة التنفيذية الاتحادية فيما يتعلق بالقرارات المهمة الكبرى ، أما عن المهام فالمقترح يترك تفاصيلها للدستور ويقدم فقط تصوره حول عدد العضوية والجهات التي يحق لها التمثيل.

هنالك سؤال آخر يتعلق بالكيفية التي يعدل بها الدستور الدائم ، حتى لا يعتريه جمود أبدي في غياب السلطات التشريعية الاتحادية؟
هذا الآمر يمكن علاجه بأحد طريقتين يتم النص عليها في الدستور ، الاستفتاء الشعبي على التعديلات ، أو باجتماع كل عضوية مجالس التشريع الإقليمية في تشكيلة واحدة ، بالإضافة لمجلس الحكم الاتحادي ومجلس الرقابة الاتحادية ، يصبح لهذا الجمع سلطة تعديل الدستور الدائم بأغلبية الثلثين.
في المسنوى الإقليمي : هنالك سلطة تشريعية إقليمية منتخبة دوريا يسميها ( مجلس التشريع الإقليمي ) ، وهي السلطة التشريعية الوحيدة في الإقليم ، تطلع بتشريع كافة القوانين بما يتفق ومبادئ العدالة ومواثيق حقوق الإنسان ونصوص الدستور الدائم ، ويتلاءم مع بيئة وثقافة وإرادة مواطني الإقليم ، ويكون نطاق سريان الاختصاص المحلي لتلك القوانين والتشريعات الحدود الجغرافية للإقليم .
يفهم من كل ذلك أنه بمجرد سريان الدستور الدائم ، تنتقل سلطات التشريع الحقيقية من الاتحادية إلى الآقاليم ، لتصبح هي سلطات التشريع والرقابة الدورية في حدود الإقليم ، الغاية التي يرمي إليها المقترح من وراء ذلك ، بجانب ما تعارفت عليه النظم الاتحادية ـ هو غل يد السلطة الاتحادية من التدخل في شؤون الإقليم ، إلا في حدود ما يسمح به الدستور الدائم ، الامر الذي يوفر للسلطة الإقليمية استقلالها ، سواء في الإطار التنفيذي أو التشريعي.
غني عن القول أن توفر سلطتي التنفيذ والتشريع بيد الحكومات الإقليمية ، هو ضمان استقلال سلطاتها عن الحكومة الاتحادية في إطار أحكام الدستور الدائم ، قصد بهذا التصور إعطاء مواطني كل إقليم الحق الكامل ، في وضع القوانين التي يتوافقون عليها بالآغلبية ومن ثم حرمان الحكومة الاتحادية ومجلسها الرقابي من فرض أي تشريعات على الآقاليم بعد إجازة الدستور الاتحادي الدائم ، وذلك حفاظا على مبدأ استقلال السلطة الإقليمية ، تلك هي السلطتان التشريعيتان في عموم هيكلة الدولة الاتحادية المقترحة ، إحداها اتحادية ينتهي دورها بإجازة الدستور الدائم ، والآخرى إقليمية دورية ثابتة ، بقية المجالس الولائية والمحلية طابعها العام شوري ورقابي ، سلطتها في التشريع لا تتعدى إجازة الآوامر المحلية والمنشورات التنظيمية والتنسيقية واللوائح ، التي تصدر عن السلطة التنفيذية الولائية والمحلية ممثلة في المعتمدية بما يتسق مع التشريع الاقليمي والدستور الاتحادي.

السلطة القضائية
ـ هي السلطة الثالثة في بنية الدولة القطرية الحديثة ، ينظمها المقترح في مستويين :
المحكمة الدستورية الاتحادية :

ـ هي الجهة المختصة بالفصل في دستورية القوانين ، وأي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور الدائم ، ويفصل بقانون عدد عضويتها ومخصصاتهم ومدة خدمتهم .

يتم الاختيار للمحكمة الدستورية من بين أفضل وأطول الخبرات المرشحة من قضاة المحاكم العليا ، بواسطة رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس القضاة ، و مجلس الحكم الاتحادي ومستشار الدولة للعدل.

ـ يرس المحكمة الدستورية أطول المختارين خبرة في العمل القضائي.
. ـ مقر المحكمة الدستورية هو العاصمة الاتحادية
: السلطة القضائية الاتحادية
يرأسها رئيس يسمى رئيس القضاة ، ينتخبه القضاة من بين قضاة المحكمة العليا وتتبع لإدارته كافة الكوادر القضائية وإدارة المحاكم وتسجيلات الأراضي ، مقرها العاصمة الاتحادية.
: السلطة القضائية الإقليمية
تتبع لرئاسة القضاء الاتحادي إداريا ، ويرأسها رئيس المحكمة العليا الإقليمية
مقرها رئاسة الإقليم ، وتشمل المحكمة العليا الإقليمية والمحاكم العاملة بالإقليم وإداراتها.

السلطة القضائية هي الضلع الثالث من أضلاع الدولة ، ووفق ما استقر عليه تاريخ العمل القضائي ، فإن هناك صنفين للقضاء في السودان ، قضاء قانون وقضاء موضوع.
قضاء القانون معني به القضاء الذي ينعقد اختصاصه في نظر ومراجعة الآحكام الصادرة من محاكم الموضوع ، إذا كان الحكم مخالف للقانون ومبادئ العدالة ، أما قضاء الموضوع فتمثله المحاكم العادية بدرجاتها المختلفة ومحكمة الاستئناف ، ُعرفت بمحاكم موضوعية لآنها تنظر في موضوع الدعوى أي وقائعها ، وتصدر حكمها استنادا على معايير وزن البينات.
فيما مضى كانت المحاكم العليا وحدها الممثلة لقضاء القانون في السودان ، وفقا لتراتبية درج التقاضي آنذاك ، غير أن التطور الدستوري بعد اتفاق السلام الدائم ، أضاف محكمة أخرى لسلم القضاء في السودان لآول مرة سماها المحكمة الدستورية ، بهذه الإضافة أصبح للقضاء شقين في السودان ، شق تمثله المحكمة الدستورية ، على قمتها رئيس المحكمة الدستورية ، وشق آخر يمثله القضاء الاتحادي ،على قمته رئيس القضاء حدد الدستور الانتقالي في الباب الخامس حدود الاختصاص لكل منهما في المادة 122 في النقاط التالية :
ـ حراسة الدستور وتفسير نصوصه.
ـ الفصل في المنازعات التي يحكمها الدستور ودساتير الولايات.
ـ حماية حقوق الإنسان والحريات الآساسية. ـ الفصل في دستورية القوانين والنصوص.
ـ الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم وأجهزته.
ـ للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهة كل من رئيس الجمهورية ونوابه وقضاة المحكمة العليا ورئيس الهيئة التشريعية القومية.
يفهم من ذلك أن المحكمة الدستورية مع أنها في الآصل قضاء قانون ، أضاف لها الدستور اختصاص موضوعي ، تمثل في الشق الجنائي عندما يكون الفعل الجنائي يتعلق برئيس الجمهورية ، أو أحد نوابه أو رئيس الهيئة التشريعية ، أو أي من قضاة المحكمة العليا ، وفي المادة 123 وما يليها حدد الدستور الشق الآخر ، وسماه بالسلطة القضائية القومية محددا اختصاصها بالفصل في الخصومات ، وإصدار املآحكام وفقا للقانون ، كما بين درجات التقاضي ، وسماها بالمحكمة العليا القومية ، ومحاكم الاستئناف القومية ومحاكم الموضوع القومية الآخرى بدرجاتها المختلفة .
لعلكم تلاحظون أن المقترح لم يتطرق للتفاصيل ، بحسبانها تفاصيل سوف تأتي بالضرورة عند صياغة الدستور ، واكتفى بالنص على شقي القضاء الدستوري والعادي مضيفا لفظ ( اتحادية) على السلطة القضائية بدلا من لفظ القومية ، بغية تمييزها عن السلطة القضائية الإقليمية ، كما أجرى تعديلا في طريقة اختيار أعضاء المحكمة الدستورية ورئيسها ورئيس السلطة القضائية الاتحادية ، خلافا لما عليه في الدستور الانتقالي ، واقترح لكل إقليم سلطة قضائية على قمتها
محكمة عليا، يكون لرئيسها سلطة إدارية على المحاكم الآخرى في الإقليم ، وتخضع جميع السلطات القضائية في الإقليم لإدارة رئيس القضاء الاتحادي ، بحسبانه رئيس الجسم الاتحادي المعني بتعين وتدريب وتأهيل وترقية وتنقلات القضاة ، ومحاسبتهم والعناية بكافة شؤونهم الآخرى .

medali51@hotmail.com

يتبع >>>>>>>>> 6  

مقالات مشابهة

  • الربيع في كرمانشاه.. رحلة من أساطير الكورد إلى معالم السياحة
  • بعد الدارالبيضاء.. إلغاء أجهزة التفتيش والبوابات الإلكترونية بمداخل مطار مراكش
  • نجاح عملية إعادة زرع يد مبتورة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش
  • إيقاف هارب من الحراسة النظرية بمراكش في عملية أمنية محكمة
  • فريق طبي وتمريضي يجري عملية دقيقة بمراكش لإعادة زرع يد مبتورة
  • المجرم الملقب ب ”الزائر” في قبضة أمن مراكش
  • الـDST تطيح بأخطر مجرم بمراكش بعد فراره من داخل ولاية الأمن
  • مستقبل وطن ينظم يومًا ترفيهيًا لذوي الهمم لزيارة معالم الإسكندرية
  • معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (5-10)
  • بنادق مصابة بالحَوَل.. معالم سيرة نضال أبو دخان