هل يتعرض العامل للخصم من راتبه أثناء فترة مرضه؟.. وكيل العمل السابق يجيب
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أجاب محمد سليمان، وكيل وزارة العمل السابق، عن عدد من الأسئلة المتعلقة بقانون العمل وحقوق العمال.
ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، بحسب مجلة وزارة العمل، سؤال أثير حول عامل يعمل بإحدى شركات تجارة الأدوية، الذي يستحق 30 يومًا إجازة اعتيادية سنوية، وأجرى عملية جراحية أدت إلى حصوله على 4 أشهر إجازة مرضية، فهل يتم خصم نسبة الأربعة أشهر من الثلاثين يومًا المستحقة له خلال العام؟
وفي إجابته، أوضح سليمان أن هذا الموضوع تحكمه نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولائحة تنظيم العمل، والجزاءات التأديبية للمنشأة.
وبيّن أن المرض يعتبر حالة عارضة وطارئة قابلة للشفاء، مما يعني أنه يوقف عقد العمل ولكنه لا ينهيه.
وأشار إلى أنه يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد خلال فترة المرض، والتي تُسمى بالإجازة المرضية، إلا بعد إخطار العامل برغبته في إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء الإجازة بوقت كاف، وإذا لم يتم هذا الإخطار، واستعاد العامل صحته، فإنه يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد.
وأكد سليمان أن السائل حصل على إجازة مرضية لمدة 4 شهور، أي 120 يومًا بحساب وحدة الشهر ثلاثون يومًا خلال السنة الميلادية.
وأوضح أن النصاب القانوني للإجازة السنوية المستحقة له هو 30 يومًا بواقع 2.5 يوم في الشهر، وبناءً عليه، يتم خصم 10 أيام من رصيد إجازاته السنوية، ليكون المتبقي له 20 يومًا.
وبيّن أنه لا يحق للعامل الحصول على إجازة اعتيادية عن فترة وجوده في إجازة مرضية.
كما تطرق سليمان إلى تساؤل آخر حول استحقاق العامل للإجازة السنوية خلال فترة توقف علاقة العمل، مثل وجوده في إجازة مرضية، أو إجازة وضع، أو رعاية الطفل، أو إصابة عمل، أو إجازة بدون مرتب.
حيث أوضح أن العامل لا يستحق إجازة سنوية خلال هذه الفترات، وأن المبدأ العام هو عدم جواز رد إجازة على إجازة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محمد سليمان لائحة تنظيم العمل إجازة مرضیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .
في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.