هل يتعرض العامل للخصم من راتبه أثناء فترة مرضه؟.. وكيل العمل السابق يجيب
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أجاب محمد سليمان، وكيل وزارة العمل السابق، عن عدد من الأسئلة المتعلقة بقانون العمل وحقوق العمال.
ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، بحسب مجلة وزارة العمل، سؤال أثير حول عامل يعمل بإحدى شركات تجارة الأدوية، الذي يستحق 30 يومًا إجازة اعتيادية سنوية، وأجرى عملية جراحية أدت إلى حصوله على 4 أشهر إجازة مرضية، فهل يتم خصم نسبة الأربعة أشهر من الثلاثين يومًا المستحقة له خلال العام؟
وفي إجابته، أوضح سليمان أن هذا الموضوع تحكمه نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولائحة تنظيم العمل، والجزاءات التأديبية للمنشأة.
وبيّن أن المرض يعتبر حالة عارضة وطارئة قابلة للشفاء، مما يعني أنه يوقف عقد العمل ولكنه لا ينهيه.
وأشار إلى أنه يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد خلال فترة المرض، والتي تُسمى بالإجازة المرضية، إلا بعد إخطار العامل برغبته في إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء الإجازة بوقت كاف، وإذا لم يتم هذا الإخطار، واستعاد العامل صحته، فإنه يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد.
وأكد سليمان أن السائل حصل على إجازة مرضية لمدة 4 شهور، أي 120 يومًا بحساب وحدة الشهر ثلاثون يومًا خلال السنة الميلادية.
وأوضح أن النصاب القانوني للإجازة السنوية المستحقة له هو 30 يومًا بواقع 2.5 يوم في الشهر، وبناءً عليه، يتم خصم 10 أيام من رصيد إجازاته السنوية، ليكون المتبقي له 20 يومًا.
وبيّن أنه لا يحق للعامل الحصول على إجازة اعتيادية عن فترة وجوده في إجازة مرضية.
كما تطرق سليمان إلى تساؤل آخر حول استحقاق العامل للإجازة السنوية خلال فترة توقف علاقة العمل، مثل وجوده في إجازة مرضية، أو إجازة وضع، أو رعاية الطفل، أو إصابة عمل، أو إجازة بدون مرتب.
حيث أوضح أن العامل لا يستحق إجازة سنوية خلال هذه الفترات، وأن المبدأ العام هو عدم جواز رد إجازة على إجازة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محمد سليمان لائحة تنظيم العمل إجازة مرضیة
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.