قرار من وزير الصناعة يتعلق بهذه المواد الغذائية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار رقم : ١/٧٧، ألغى بموجبه القرار رقم ١/٣١ تاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ والجدول المرفق به بكافة مندرجاته، وبالتالي إعفاء بعض السلع الغذائية المعدّة للتصدير الواردة في الجدول المرفق بالقرار رقم ١/١٦ تاريخ ۲۰۲۲/۳/۱۱ من إجازة صادرة عن وزير الصناعة. وجاء في القرار:
المادة الأولى: يلغى القرار رقم ۱/۳۱ تاريخ ۲۰۲٤/٤/۱۷ القاضي بتعديل الجدول المرفق بالقرار رقم ١/٤٨ تاريخ ٢٠٢٢/٦/٣٠ بكافة مندرجاته.
المادة الثانية : تعفى مواد الخبز والحلويات الطازجة والبسكويت والحلويات المحفوظة، البرغل والسكاكر والشوكولا المحتوي بسكويت المعدّة للتصدير ، المحدّدة في متن القرار ١/٣١ تاريخ ۲۰۲٤/٤/١٧ المذكور أعلاه، من موجب الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقّعة من وزير الصناعة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢٠٥):
نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
المادة (٢٠٦):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.
المادة (۲۰۷):
يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.
المادة (۲۰۸):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة (۲۰۹):
يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.