أسعار السلع التموينية اليوم الجمعة 4-10-2024 في محافظة الدقهلية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
شهدت أسعار السلع التموينية في محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، اليوم الجمعة، بجميع منافذ المحافظة.
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر اكتوبر 2024 في الدقهلية
أسعار المقررات التموينية:
سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.
زيت خليط 0.8 لتر: 30 جنيه.
أرز معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.
دقيق 1 كجم: 18 جنيها.
مكرونة 800 جم: 13 جنيها.
مكرونة 400 جم: 6.50 جنيه.
عدس مجروش 500 جم: 21 جنيه.
فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.
شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات.
الصلصة 300 جم: 8 جنيهات.
مربى 350 جم: 16 جنيه.
تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيه.
جبنة تتراباك 250 جم: 14 جنيه.
جبنة تتراباك 125جم: 7 جنيهات.
مسحوق عادي يدوي 800 جم: 16 جنيها.
مسحوق أتوماتيك 800 جم: 25 جنيها.
صابون غسيل (125 جم): 3 جنيهات.
صابون تواليت (125 جم): 7.50 جنيه.
لبن جاف 100جم: 25.50 جنيه.
خل 5% (900 مللي): 6 جنيهات.
ملح طعام (300 جم): 1.25 جنيه.
علبة مرقة دجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات.
کیس سائل غسيل أواني (80 جم): 3 جنيهات.
بسكويت يويوز سادة (25 جم): 1.5 جنيه.
بسكويت: 3.75 جنيه.
بسكويت ويفر: 2.75 جنيه.
بسكويت بوو: 3.75 جنيه.
قهوة سريعة الذوبان (18 جم): 4 جنيهات.
طحينة بيضاء (24 جم): 2.50 جنيه.
بار حلاوة طحينية سادة (40 جم): 3 جنيهات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار السلع التموينية اليوم أسعار السلع التموينية اليوم الجمعة اسعار السلع التموينية أكتوبر 2024 المقررات التموينية السلع التموينية حلاوة طحينية قائمة أسعار السلع التموينية منافذ المحافظة مقررات التموين محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.