المشدد 3 سنوات لديلر "الآيس" في عين شمس
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاطلًا متهم بحيازة الآيس، وسلاح ناري بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بمنطقة عين شمس.
الحبس المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق ميكروباص أنهى حياة طفل بقليوب السجن المشدد 15 عاما لعاطلين بتهمة إنهاء حياة شاب في حدائق القبة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم م.
وكان قسم شرطة عين شمس تلقى معلومات بقيام المتهم بحيازة والاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين صحة المعلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القاء القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحيازته على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الايس عين شمس النيابة المواد المخدرة جنیه مصرى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة حيازة كمية من الهيروين لترويجها فى الشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الثالثة بمحافظة الشرقية، سائق حضوريا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه عن التهمة الأولى والحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة 2000 جنيه، عن التهمة الثانية والثالثة والمصادرة والمصاريف، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة مركز أبوكبير.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس الداائرة، وعضوية كل من المستشارين أمر احمد زكى، وحسين عدلى، وحازم حسن عبد البارئ، وأمانة سر خالد اسماعيل وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 14536 سنة 2024 جنايات مركز شرطة أبوكبير، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمود ف أ" 31 عاما محبوسا، ويعمل سائق،مقيم قرية تابعة لمركز شرطة أبوكبير، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 23 أغسطس الماضي، بدائرة مركز أبوكبير حاز مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، من قبل مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبحوزته كمية من جوهر مخدر الهيروين تزن 128 جراما، وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، والهروين بهدف الاتجار والتربح من تجارته الغير مشروعة والسلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.