مالك المداني
علاقاتنا بإيران ليست تُهمةً لتُنفى أو عاراً ليُغطى عليه أو جريمة لتنكر .
علاقاتنا بإيران متينة وقوية … واضحة وعلنية !
ليست خطيئة نخجل منها أو ذنباً نحاول إخفاءه !
تربطنا بهم رابطة الدين … وتجمعنا معهم مفاهيم مقدسة أضاعها العرب والمتشدقون بالعروبة منذ زمن طويل ،
ويصادف أن أبرزها «العروبة» نفسها .
إيران دولةٌ صديقة وحليفة مخلصة وقفت مدافعة عن قضايا الأمة الإسلامية في الوقت الذي كان فيه زعماؤنا وحكامنا يلعقون الأحذية الإسرائيلية والأمريكية ويتهافتون على إرضاء الغرب بشتى الوسائل !
أن يأتي صعلوك ابن خيمة ليحدثنا عن العروبة
فهذه قمة الدناءة ..
خسيس منزوع الشرف يلعق كل حذا أجنبي ..
ويروج لكل ثقافة دخيلة ..
وينفق الملايين بغية استجلاب الراقصات ..
ويقضي طوال وقته في أحضان الغرب ..
ويسعى للتطبيع والترفيه والاستثمار في دور الدعارة ..
أقصى ما يمكنه فعله هو وضع حذاء جدي
«يمني الصنع» في فمه والتزام الصمت !
وسيكون هذا أول تصرف «عروبي» يقوم به!
أنت يا نتاج كل عرقية وثقافة ..
تأتي لتزايد علينا ؟!
نحن!!
أصل كل عروبة وآخر حصن لها ؟!
على غلمان جون وجورج وشمعون
أن يلموا بتاريخهم وأصولهم قبل الخوض
في هكذا تفاهات!!
نحن حلفاء لإيران .. مذ قطعت علاقاتها بالصهاينة!
بينما كنتم عبيداً لها قبل ذلك !!
لطالما تسابقتم على تقبيل أيادي ملوكها ونيل استحسانهم !
تزاحمتم على أبوابهم … ركعتم أمامهم … أعلنتم الطاعة لهم
بدويكم وحضريكم … أميكم ومثقفكم !
بربطات أعناقكم … بعقالاتكم … ببذلاتكم العسكرية والمدنية !
وقفتم على باب الشاه .. تلو الشاه .. تلو الشاه
الفارسي المجوسي الرافضي تنتظرون متى يؤذن لكم مقابلته !
لم تقلقوا على عروبة … لم تمانعوا فكراً رافضياً … لم تخافوا مداً فارسياً ،
فقط لأنها كانت تحتضن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية وتعتبر أقوى حليف لإسرائيل في المنطقة !
واليوم عندما وقفت إيران في صف الإسلام والعروبة خفتم على عروبتكم وإسلامكم بكل وقاحة !
لقد سئمنا هذا النفاق … سئمنا انحطاطكم …
سئمنا كذبكم … سئمنا تفاهاتكم
اذكروا لي عدواً واحداً لإسرائيل ،
لا تعتبره السعودية والإمارات عدواً لهما !!
اذكروا لي حليفاً واحداً لإسرائيل ،
لا تعتبره السعودية والإمارات حليفاً لهما !!
واحد فقط .. حليف .. عدو .. حبيب .. غريب ..
وجه خلاف واحد .. واحد فقط!!
اعتبروه تحد القرن .. اختبار عين الصقر ..
بطولة العالم في التركيز والملاحظة!
هؤلاء الثلاثة متشابهون لحد مخيف!
يحبون الأشياء نفسها .. يكرهون الأشياء نفسها ،
يملكون نفس الاهتمامات .. يمارسون نفس الهوايات!
السباحة في مستنقعات الدم والرقص على الأشلاء!
لهجتهم واحدة .. خطابهم واحد ..
هواياتهم واحدة .. أغنيتهم المفضلة واحدة ..
كما أن لديهم حساسية من الشرف .. ثلاثتهم!
لن أستغرب إذا قيل لي أنهم يتشاركون نفس الغرفة أيضاً!
وفرشاة الأسنان كذلك .. والسرير!!
لو أن هذه لعبة «أوجد الفروقات» لأصبحت مستحيلة!!
هؤلاء الثلاثة متشابهون للدرجة التي تجعلك تظن أنهم توأم سيامي!
انعكاس المرآة .. مجرد صورة رديئة مقارنة بهم!
اسمع جيداً .. أرجو ألا تسيء الفهم!
هذا لا يعني أنهما عميلان للكيان!!
ليست علاقة «تبعية» .. لقد تغيرت!
اليوم هما جزء من المشروع !
جروا الكلب .. لم يعودا كذلك!
هما حالياً الكلب نفسه .. ذيله ، أو ساقه الخلفية،
تلك التي يتبول عليها تحديداً !
من هذه اللحظة ينبغي معاملتهما على هذا النحو!
نفس العدو .. نفس المشروع .. نفس الكلب!
الآن ما يجب على أبناء الكلب معرفته ،
أن الوقت لم يعد ملائماً للعروض الهزلية!
الظهور في مظهر حماة الأمة لم يعد لائقاً …
الظهور بالعباءة الدينية لم يعد لائقاً ..
الظهور بالشعارات العروبية لم يعد لائقاً ..
هل تريد إقناعي يا ابن اللعينة أن نظاماً مثل النظام الإماراتي يكترث لأمر الصحابة؟!
هل تريد إقناعي أن من يستجلب الراقصات لأطهر بقاع الأرض قد يهتم لأمر أناس قد ماتوا قبل ألف عام ؟!
انصت جيداً ..
لقد بتم جزءاً من هذا .. لستم عملاء .. لستم أتباعاً .. لستم خونة .. بل جزء منه .. لذا فالنباح بالتهم الزائفة لن يجدي ،
يفضل أن تعدوا أنفسكم للهول القادم!
لقد بات كل شيء واضحاً وجلياً !
هنالك وجهتان لا ثالث لهما …
إما وجهة أمريكا وإسرائيل … أو وجهة فلسطين ومن معها
ويسعدنا بكل تأكيد الوقوف إلى جانب إيران كحليف وصديق
على الوقوف في الصف الأمريكي كعبيد ودمى مثلكم !
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: لم یعد
إقرأ أيضاً:
كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض.. الإفتاء توضح
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "هل تُغسَّل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه إذا ماتت المرأة وهي حائض فإنها كغيرها من أموات المسلمين، تغسَّل غسلًا واحدًا هو غسل الموت، أمَّا الغسل من الحيض فلا يلزم؛ لأنَّها بموتها قد خرجت من أحكام التكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة، ولعدم ورود ما يدل على التفرقة في الغسل بين من مات حائضًا وغيره، فلما لم يدل دليل على وجوب التفرقة بقي حكمهما واحد، وهو وجوب غسل واحد.
حكم غسل الميتشرع الله تعالى الغسل في حق من مات من المسلمين رجلًا كان أو امرأة؛ تكريمًا لإنسانيته، وتنظيفًا لجسده، وتفضيلًا له على سائر المخلوقات، وجعله واجبًا على الكفاية في حق غيره من المسلمين الأحياء، لا يسعهم جميعًا تركه؛ لما صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا خَرَّ من بعيره، فوُقِصَ فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".
وهو من الواجبات الكفائية على الأحياء تجاه الميت بالإجماع.
قال العلامة أكمل الدين البابرتي في "العناية شرح الهداية" (2/ 105، ط. دار الفكر): [وهو -أي: غسل الميت- واجب على الأحياء بالإجماع] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 128، ط. المنيرية): [وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين] اهـ.
عدد الأغسال اللازمة للمرأة إذا ماتت حال حيضها
أمَّا ما يلزم للمرأة الحائض من غسل إذا ماتت حال حيضها، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها كغيرها من أموات المسلمين، لا يلزم لها إلا غسل واحد، وهو غسل الموت، أمَّا غسل الحيض فلا يلزم؛ لأنَّ الحائض بموتها قد خرجت من أحكام التكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة؛ لأنها بموتها سقط عنها فرض الصلاة، وإذا سقط عنها فرض الصلاة، سقط عنها فرض الطهارة وهو الغسل التي تؤدي به الصلاة.
قال العلامة الشرنبلالي في "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 213، ط. المكتبة العصرية) فيما يُفعل بالميت عند تغسيله: [(وُضِّئ)... إلا أن يكون صغيرًا لا يعقل الصلاة فلا يوضأ، (بلا مضمضة واستنشاق) للتعسر، ويمسح فمه وأنفه بخرقة، عليه عمل الناس، (إلا أن يكون جنبًا) أو حائضًا أو نفساء، فيكلف غسل فمه وأنفه؛ تتميمًا لطهارته] اهـ.
وقال الحصكفي في "الدر المختار" (ص: 117، ط. دار الكتب العلمية): [(ويوضأ) من يؤمر بالصلاة (بلا مضمضة واستنشاق) للحرج، وقيل: يفعلان بخرقة، وعليه العمل اليوم، ولو كان جنبًا أو حائضًا أو نفساء فُعلا اتفاقًا تتميمًا للطهارة] اهـ.
فأفاد ذلك أن المغسِّل مكلف بمضمضة الحائض واستنشاقها، ولم يوجبوا في حق من ماتت حائضًا غسلًا آخر غير غسل الموت، ولو كان واجبًا لما اكتفوا بالمضمضة والاستنشاق في خصوصهما.
وقال الشيخ محمد عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 519، ط. دار الفكر): [ولا يغسل شهيد المعترك إن كان غير جنب، بل (وإن أجنب) أي كان شهيد المعترك جنبًا أو حائضًا أو نفساء... لانقطاع التكليف بالموت...؛ لأن غسل الجنب عبادة متوجهة على الأحياء عند القيام للصلاة، وقد ارتفعت عن الميت] اهـ. ومثل الجنب في ذلك الحائض.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 46، ط. دار الكتب العلمية): [(ويغسل الجنب والحائض) والنفساء (والميت بلا كراهة)؛ لأنهما طاهران كغيرهما، (وإذا ماتا غسلا غسلًا واحدًا فقط)؛ لأن الغسل الذي كان عليهما انقطع بالموت، كما تقدم في الشهيد الجنب] اهـ.
وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (2/ 101-102، ط. دار الكتب العلمية): [(والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل يسقط غسلهما بغسل الموت)؛ لتداخل الموجبات، كما تقدم فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءًا أو غسلًا، ونوى أحدهما ارتفع سائرها] اهـ.
وقد حَكى الإمام ابن المنذر، والإمام ابن القطان هذا القول عن عامة أهل العلم جميعًا، واختاروه.
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (5/ 340، ط. دار طيبة): [واختلفوا في الجنب والحائض يموتان كم يغسلان؟... وروينا عن عطاء أنه قال: «يصنع بهما ما يصنع بغيرهما»؛ قال أبو بكر: وهذا قول عوام أهل العلم، وبه نقول؛ وذلك أنا لا نعلم فيما سنَّ النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الموتى تفريقًا بين من مات منهم جنبًا، أو غير جنب، أو حائضًا، وقد يجنب الرجل في غير وقت الصلاة، وإنما يجب عليه الاغتسال إذا دخل وقت الصلاة، فيؤدي فرض الصلاة، وإذا سقط بوفاته عنه فرض الصلاة أشبه أن يسقط عنه فرض الطهارة التي تؤدى بها الصلاة] اهـ.
وقال الإمام ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 183، ط. الفاروق الحديثة): [الجنب والحائض إذا ماتا يصنع بهما ما يصنع بغيرهما، وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم] اهـ.
وما ذكرناه متفق مع ما قرَّر الفقهاء من أن الغسل لا يتعدد بتعدد موجبه؛ فلو اجتمعت على المرأة أحداث توجب الغسل؛ كالحيض مع الجنابة، أو الوطء مرات عديدة، أو التقاء الختانين مع الإنزال -ومثله اجتماع حدث الموت مع حدث الحيض-؛ فإنه يجزئها غسل واحد تنوي به رفع الأحداث جميعها؛ لأن الموجب واحد فتداخلا.
قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 169، بحاشية ابن عابدين- ط. دار الفكر): [يكفي غسلٌ واحدٌ لعيدٍ وجمعةٍ اجتمعا مع جنابةٍ، كما لِفَرْضَيْ جنابةٍ وحيضٍ] اهـ.
وقال الشيخ الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (1/ 130، ط. دار الفكر): [الأحداث إذا كان موجبها واحدًا واجتمعت تداخل حكمها وناب موجب أحدها عن الآخر] اهـ.
وقال الإمام العمراني الشافعي في "البيان" (3/ 34، ط. دار المنهاج): [وإن مات الجنب أو الحائض... غُسِّلَا غسلًا واحدًا...؛ لأن موجبهما واحد، وهو الحدث، فتداخلا؛ كغسل الجنابة والحيض في حال الحياة] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "الشرح الكبير على المقنع" (6/ 70-71، ط. دار هجر): [والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل...؛ لأنهما خرجا من أحكام التكليف، ولم يبق عليهما عبادة واجبة، وإنما الغسل للميت تعبد، وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة، وهذا يحصل بغسلة واحدة، ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقه شيئان، كالحيض والجنابة، كذا هذا] اهـ.
وذهب الإمام الحسن البصري إلى أن المرأة الحائض إذا ماتت، فإنها تغسَّل غسلين، أحدهما: غسل الحيض، والآخر: غسل الموت، ولا يُكتَفى بتغسيلها غسل واحد.
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (5/ 340، ط. دار طيبة) [واختلفوا في الجنب والحائض يموتان كم يغسلان؟ فكان الحسن يقول: "يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحيض، ثم يغسلان غسل الميت"] اهـ.
فقد ورد في الأثر عن أشعث، عن الحسن، قال: "إِذَا مَاتَ الْجُنُبُ، قَالَ: يُغَسَّلُ غُسْلًا لِجَنَابَتِهِ، وَيُغَسَّلُ غُسْلَ الْمَيِّتِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تُغَسَّلَ" أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في "مصنفه".
إلَّا أن هذا القول ليس على إطلاقه، بل مقيد بكونها طهرت من الحيض حال حياتها، ثم ماتت قبل أن تغتسل؛ بمعنى: أنها قد وجب عليها الغسل أثناء حياتها، فلم تفعله حتى ماتت، أما إذا ماتت حال كونها حائضًا، فإنه مع جمهور الفقهاء في أنها كغيرها من أموات المسلمين لا يلزم لها إلا غسل واحد، وهو غسل الموت، ولا يجب أن تغسَّل غسل الحيض.
المختار للفتوى في هذا المسألة
المختار للفتوى هو قول جمهور الفقهاء من أن المرأة الحائض إذا ماتت حال حيضها أو بعد طهرها من الحيض ولم تغتسل فإنها كغيرها من أموات المسلمين، لا يلزم لها إلا غسل واحد، وهو غسل الموت، أمَّا الغسل من الحيض فلا يلزم؛ لأنَّها بموتها قد خرجت من أحكام التكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة، ولعدم ورود ما يدل على التفرقة في الغسل بين من مات حائضًا وغيره، فلما لم يدل دليل على وجوب التفرقة بقي حكمهما واحد، وهو وجوب غسل واحد.
الخلاصة
بناءً على ما سبق: فإذا ماتت المرأة وهي حائض فإنها كغيرها من أموات المسلمين، تغسَّل غسلًا واحدًا هو غسل الموت، ويسقط غسل الحيض؛ لسقوط التكليف عنها بالموت.