سفير مصر بلبنان: إعادة 300 مواطن مصري السبت المقبل
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قالت السفارة المصرية لدى لبنان، اليوم الخميس، إنه سيتم عودة عدد من أبناء الجالية المصرية في لبنان الراغبين في العودة لأرض الوطن، يوم السبت المقبل من مطار رفيق الحريري.
و أكد السفير المصري في لبنان علاء موسى أن الدفعة الأولى من المصريين الذين سيتم إعادتهم السبت المقبل نحو 300 مصري حيث يتم الترتيب لرحلات جوية أخرى في القريب العاجل.
وأهدت سفارة جمهورية مصر العربية أطيب تحياتها إلي المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في لبنان، موضحة انه في إطار جهود الحكومة المصرية للعمل على تسيير رحلات طيران لمساعدة المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن على ضوء التطورات التي يشهدها لبنان، وعطفاً على تواصل السفارة المستمر مع المواطنين الراغبين في العودة لأرض الوطن وقاموا بتسجيل بياناتهم لدى السفارة، فقد تقرر تسيير رحلة لشركة مصر للطيران إلى القاهرة يوم السبت المقبل.
وحثت السفارة المواطنين الواردة أسمائهم في الجدول المُرفق التواجد في مطار رفيق الحريري الدولي يوم السبت، حيث شددت السفارة على عدم توجه أي مواطن مصري إلى المطار في الموعد المذكور ما لم يكن أسمه وارد بالجدول المُرفق ولديه مقعد مؤكد على الطائرة، وستقوم السفارة بإبلاغ المواطنين المصريين المذكورين بالجدول هاتفياً بوسيلة تأكيد المقعد.
اقرأ أيضاًصورة الرئيس السيسي تزيّن سماء الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية
الرئيس السيسي يشهد الفيلم التسجيلى «قادة فى وجدان الأمة» خلال حفل تخرج طلبة الكليات العسكرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مطار رفيق الحريري السبت المقبل
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة