الفتوى والتشريع: لا يجوز التعيين في وظيفة مدرس جامعة إلا بوجوده داخل الجمهورية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى تضمنت نص قانون الجامعات فى المادة (77) على أنه لا يجوز تعيين أحد في وظيفة مدرس ولا تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد، إلا إذا كان موجودًا داخل الجمهورية.
وفى المادة (192) على أنه مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها، (أ) يُطبِق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى (وزارة الخزانة) أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة.
جاء ذلك فتوي قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والأدارة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: يجوز إخراج زكاة الفطر عن الميت إذا أدرك ليلة العيد
أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا تجب زكاة الفطر إلا على من أدرك غروب شمس ليلة عيد الفطر وهو على قيد الحياة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس، أنه إذا توفي الشخص قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، فلا تجب عليه زكاة الفطر، حتى وإن أُخرجت عنه، فإنها تُعد صدقة وليست زكاة واجبة، أما إذا أدرك ليلة العيد ثم توفي قبل إخراجها، فيجوز لأقاربه أو ورثته إخراجها عنه، باعتبارها دَينًا في ذمته.
وأشار إلى أن من نسي إخراجها قبل وفاته، فيمكن لأبنائه أو أقاربه إخراجها نيابة عنه، تحقيقًا للمقصد الشرعي، وهو تطهير الصائم مما قد يكون شاب صيامه من لغو أو تقصير، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين.