الجاني عاد من السعودية..الكشف عن جريمة قتل 4 من أسرة واحدة في السحول
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
وقال مصدر أمني بالمحافظة لـ" 2٦ سبتمبرنت" ان الاجهزة الامنية القت القبض على المدعو هيثم الهياشي عقب تلقيها بلاغ بالحادثة مباشرة وتمكنت بفضل الله من ضبط الجاني الذي قام بارتكاب جريمة قتل أمراتين وطفلين من اقاربه في قرية الجيره بالسحول مديرية ريف إب في نفس اليوم.
واوضح المصدر ان الضحايا هم خالته زوجة والده و زوجة أخيه المغترب و اثنين من أبناء أخيه صغار السن منهم ولد عمره خمس سنوات وبنت عمرها ثمانية اشهر وقام المجرم بقتلهم بطريقة بشعة واثناء عودة ابناء اخيه من المدرسة لم يجدوا سواء الجثث مرمية .
واشار المصدر الى ان المجرم نفذ جريمته يوم امس الاربعاء وذلك عقب عودته من السعودية باربعة ايام .
ولفت المصدر الى ان الجاني ووالده واخوانه جميعهم مغتربين بالسعودية .
واكد المصدر بان الاجهزة الامنية على استعداد تام ويقظة عالية لمواجهة وضبط كل من تسول له نفسة اقلاق السكينة او ارتكاب الجرائم وتعمل حاليا على استكمال الاجراءات الخاصة بالجاني هيثم لاحالته الى الحهات المختصة لاستكمال الاجراءات وتنفيذ العقوبة القانونية بحقه.
ودعا المصدر جميع ابناء المحافظة الى التعاون مع اجهزة الامن لمواجهة وضبط كل من يسعى لاقلاق الامن والسكينة العامة في اوساط المجتمع.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإهمال ..عقوبة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
قررت جهات التحقيق، إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي.
محكمة جنح القاهرة الجديدة، أجلت محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي، لجلسة 26 أبريل.
وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات،فإنه يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض.
وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ".