فحص 43 سائق خلال حملة الداخلية لضبط مساطيل الطرق
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية.
فحص 43 سائقاوأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال فحص السائقين: فحص 43 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة أب ونجليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، عما أسند إليهم من اتهام باستعراض القوة ضد مواطن وفرض السطوة عليه، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية.
واسندت النيابة العامة لثلاثة متهمين أنهم بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة: إستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه "ك. م" وأهالي المنطقة، وذلك بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السطوة والتأثير على إرادته وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بممتلكاته وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياته وسلامته للخطر حال استخدامهم لأسلحة بيضاء وأدوات "سكين وشومة" وقد وقع بناءً على هذه الجريمة الجرائم تالية الوصف، هي أنه في ذات ظرفي الزمان والمكان:
وأضاف أمر الإحالة بأن المتهمين شرعوا في قتل "المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، إثر خلاف بينهم، وما إن ظفروا به حتى إنهالوا عليه ضربًا بأسلحة بيضاء "سكين وشومة" محدثين به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو مداركته بالعلاج، كما أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات (سكاكين وشومة) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت شهادة المجني عليه بالتحقيقات أنه يعمل بمحل لبيع المأكولات الشعبية، وأن المتهم الأول صاحب محل جزارة بالخلف منه، حيث يرمي المتهمون مياهًا قذرة بالشارع فعاتبهم وحدثت مشادة بينهم فضها الأهالي. وفجأة وحال وجوده وحده بالمحل، وجد المتهم الأول يقدم من خلفه ويضربه بسكين الجزارة في رقبته، وبالالتفات نحوه وجد المتهم الثاني في مواجهته يضربه بعصا "شومة" على منتصف رأسه، وضربه المتهم الثالث من أمامه في كتفه بسكينه، فسقط -المجني عليه- أرضًا، فحمله الأهالي الى مستشفى قصر العيني حيث تم علاجه، وأضاف أن المتهمين كان يمكنهم موالاة ضربه لولا سقوطه نازفاً دمه، وأنهم كانوا على علم مسبق بمكان وساعة وجوده، وأن قصدهم من ذلك قتله.
وشهد مجرى التحريات أنه أسفرت أن المتهمين تعدوا على المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء قاصدين من ذلك قتله، مستخدمين السكاكين التي يستخدمونها بحانوت الجزارة الخاص بهم وعصا "شومة"، حيث قام المتهم الأول بضرب المجني عليه بالسكين في رقبته من الخلف، وضربه المتهم الثاني بالعصا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة الخارجين على القانون مروجي المواد المخدرة فحص السائقين المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.