"لا ليغا" تقدم بلاغاً ضد سان جيرمان
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، اليوم السبت، أنها قدمت بلاغاً ضد باريس سان جيرمان أمام المفوضية الأوروبية، لأنها تعتبر أن التمويلات التي تلقاها النادي من قطر "تتعارض مع لائحة التمويلات الأجنبية للاتحاد الأوروبي".
وكشف بيان للرابطة الإسبانية بقيادة خافيير تيباس أن "الليغا تتبع السبيل الجديد للتحرك الذي يمثل بداية تطبيق اللائحة الأوروبية حول التمويلات الأجنبية، وقد قدمت عريضة أمام المفوضية الأوروبية للتنديد بأن آليات تمويل باريس سان جيرمان تحدث عدم انضباط مالي خطير في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان: "هذه اللائحة التي تُطبق منذ 12 من يوليو (تموز) من عام 2023، تؤثر على التمويلات الأجنبية الممنوحة من دول من خارج الاتحاد الأوروبي لشركات تمارس نشاطاً اقتصادياً في السوق الداخلية، ومنها القادمة من شركات عامة تخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لدولة وتضم أيضاً تلك الأموال الممنوحة في الأعوام الخمسة السابقة لتطبيق هذه اللائحة".
وتعتبر الليغا أن التمويلات التي يتلقاها باريس سان جيرمان من قطر "تحدث عدم انضباط مالي خطير" في "عدة أسواق وطنية ومن الاتحاد الأوروبي".
وأكدت الليغا أن "هذا النادي يحصل على موارد في ظروف خارجة عن السوق يحدث عدم انضباط مالي في أسواق مختلفة داخلية ويمكن لباريس سان جيرمان بهذه التمويلات الأجنبية التعاقد مع أفضل اللاعبين والمدربين وتحقيق عائدات للرعايات الرياضية بأرقام لا تتناسب مع القيم بسعر السوق".
وأضاف أن "هذا يحسن الفريق من جانب الأداء الرياضي، لكنه يؤثر على قدرة الأندية المنافسة على التعاقد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة رابطة الدوري الإسباني باريس سان جيرمان سان جیرمان
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.