متي تسقط الحضانة عن الأرملة؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون الأحوال الشخصية، واحد من أكثر القوانين الشائكة، التي تنظم أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا، حيث يسعي القانون الجديد الي إنهاء 90% من النزاعات الأسرية وتنهي بطء التقاضي في محاكم الأسرة، وينظم علاقات الزواج بكل مراحلها، حيث إنه يكون قانونا وقائيا وليس علاجيا ويتمشى مع متطلبات العصر.
فيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز )، إحدي مواد القانون الخاصة بحالات سقوط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة:
حدد القانون التفاصيل الخاصة بحضانة الأولاد، حيث اشترطت المادة 103، أنه لا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب.
كما نصت المادة 104 على أنه لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وفقا لتقرير الاجتماعي والنفسي لحالة الطفل، وفي هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن وحضانة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأحوال الشخصية القضايا النزاعات الأسرية محاكم الاسرة لزواج الحضانة الحضانة عن
إقرأ أيضاً:
حكم بيع سيارة معيبة دون إخبار المشتري.. الأزهر للفتوى يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالًا عبر صفحته الرسمية، حيث قال السائل: "اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا لم أكن أعلمه وقت الشراء، فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب للمشتري؟"
جاءت إجابة المركز موضحة أن المعاملات في الإسلام تقوم على التراضي بين البائع والمشتري، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29]، ولقول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» [أخرجه ابن ماجه].
وأوضح المركز أنه إذا كانت السيارة تحتوي على عيب يُنقص من قيمتها أو يُفوِّت غرضًا من أغراض الانتفاع بها، فلا يجوز بيعها دون إظهار هذا العيب للمشتري، لأن كتمانه يُعد غشًا وتدليسًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وهو أمر محرم شرعًا.
كما أكد المركز أن المشتري له الحق في رد السلعة دون رضا البائع إذا كان قبل القبض، وله أيضًا الخيار بعد القبض إما بقبول السيارة مع إسقاط قيمة العيب من الثمن، أو بردها بالكامل، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أخرجه ابن ماجه].
وعليه، شدد المركز على ضرورة إظهار العيوب عند البيع، تحقيقًا للأمانة والصدق