البورصة تغرم 10 شركات 150 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، توقيع غرامات مالية على 10 شركات بقيمة 150 ألف جنيه لمخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
البورصة تخسر 30 مليار جنيه بنهاية التعاملات وسط مخاوف المستثمرين من تصاعد العنف بالمنطقة رئيسا البورصة والتمثيل التجاري يفتتحان ورشة عمل لأعضاء التمثيل التجاريوغرمت اللجنة، شركة مصر للأسواق الحرة 10 آلاف جنيه، لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت 4 شركات وهي جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريدايف، وجولدن بيراميدز بلازا، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، 5 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركات مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/07/2024 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وغرمت لجنة القيد شركتا بي أي دي البدر للاستثمار والتنمية، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 40 ألف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، كما غرمت شركتا الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والقلعة للاستثمارات المالية، وآسيك للتعدين-اسكوم، 10 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما قررت اللجنة، التنبيه على شركات كونتكت المالية القابضة، بمراعاة أحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية الأوراق المالية شركات أحکام المادة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على حق اللاجئين في الحقوق المالية ونقل الممتلكات
وافق مجلس النواب على المادة 16 التي تنص على أنّ يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
قانون حقوق اللاجئينويحق للاجئ نقل ما حمله إلى مصر من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
كما تنص المادة 17 على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إنّ كان لذلك مقتضى، على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووافق مجلس النواب على المادة 18 من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسيكما تنص المادة 19 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
فيما تنص المادة 20 على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي. ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة 21 على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشؤون الصحة.