قدّمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى متطابقة أمام كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس الأمن الدولي بعد إعتداء اسرائيل على سيادة لبنان وتوغّل قواتها داخل حدوده، اعتبارا من ليل الأول من تشرين الأول 2024، تنفيذا لقرار الحكومة الإسرائيلية بالإجتياح البري للبنان.
وأكد لبنان في الشكوى خرق اسرائيل لخط الإنسحاب (الخط الأزرق) للعام 2000، وضربها عرض الحائط بجوهر القرار 1701 وعلّة وجوده، مستغربا دعواتها المتكررة إلى تطبيق هذا القرار، وهي التي أمعنت في خرقه منذ صدوره في العام 2006.
وأعاد لبنان التذكير بأن اسرائيل، التي تحشد جيوشها وأرتال الدبابات والمصفحات على طول حدوده الجنوبية، تستمرّ منذ الثامن من تشرين الأول 2023 بعدوانها عليه، وبوتيرة متصاعدة، من خلال إستهدافها المدنيين وعاملي الإغاثة والصحافيين، وقصفها العشوائي للمدن والقرى بوابلٍ من القذائف والغارات الجويّة التي وصل عددها بتاريخ تقديم الشكوى الى 8570، وهو ما أدى إلى سقوط ١٩٢٨ قتيلاً و٩٢٩٠ جريحاً، من ضمنهم عدد كبير من الأطفال والنساء، في واقع يؤكّد إرتكاب اسرائيل لجرائم ضد الإنسانية. كما أشار لبنان في شكواه الى أن القصف الإسرائيلي العشوائي تسبّب بموجة نزوح غير مسبوقة لقرابة مليون ومئتي ألف مدني.
وقد طلب لبنان من مجلس الأمن إدانة إجتياح اسرائيل البري وعدوانها الواسع والمتواصل على أرضه وشعبه، وكرر دعوته المجلس إلى إلزامها بالتطبيق الكامل للقرار1701، والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة، وإحترام سيادة لبنان وحدوده المعترف بها دولياً. كما أكد إلتزامه الكامل بتنفيذ كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، لا سيما القرار 1701، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ضمن الحدود المعترف بها دولياً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ما هي الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المنشآت الصناعية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فى المادة (35) منه، حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية، ونصت المادة على أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية فى أى من الأحوال الآتية:
- إذا أوقف المُرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المُختصة بذلك.
- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بمبرر غير مقبول.
- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.
- إذا أجرى تعديل جوهرى فى النشاط المُرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية، وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
- إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.
- إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء فى تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعى لها بالمخالفة للمهلة الواردة فى الترخيص.
- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.