محافظ القليوبية: تقديم الدعم لضبط منظومة البناء وتسهيل إجراءات ملف التصالح
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعه الأسبوعي لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء بمدن المحافظة.
وجاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والسادة رؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والشئون الهندسية والشبكات الأرضية.
وناقش المحافظ مستجدات وسير العمل في الملف، حيث جرى استعراض تقارير موقف تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وفحصها من خلال اللجان المختصة في كل مركز «على حدة» والمعاينات التي جرى تسجيلها على المنظومة، وردود الجهات والإدارات المعنية وإجمالي شهادات بيانات التصالح التي يتم تسليمها للمواطنين المتقدمين بطلبات وملفات للتصالح.
ووجه المحافظ باستمرار التيسيرات لتسريع العمل وتبسيط الإجراءات وتقديم سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد، مؤكدا تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات المواطنين، ومتابعة سير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء ملفات التصالح، مؤكداً على أهمية هذا الملف في تحقيق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين.
كما وجه المحافظ بتكريم المدن التي حققت أعلى معدلات إنجاز في ملفات التصالح، وحث باقي المدن على بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج مماثلة.
من جانبه، أكد المسؤولون على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصالح على المواطنين، وتذليل أي عقبات تواجههم كما اكد المحافظ أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للمحافظة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لضمان تنفيذه بنجاح كما شدد على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء المهندس أيمن عطية تلقى طلبات التصالح طلبات التصالح على مخالفات البناء ملف التصالح على مخالفات البناء التصالح على
إقرأ أيضاً:
رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الحالة التي يتم فيها رفض طلب التصالح في مخالفات البناء.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.