مصدر بالكهرباء: زيادات كبيرة في أسعار الممارسات للعقارات المخالفة والعشوائية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
كتب- محمد صلاح
تكثف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في شركات التوزيع التسع التابعة لها، أعمال الانتهاء من إجراء المعاينات للعقارات المخالفة بعد تقديم أصحابها طلبات تركيب العدادات الكودية وذلك بعد رفع قيمة الممارسات أو محاضر سرقات التيار الكهربائي لأضعاف قيمتها سابقًا.
وكشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صدور تعليمات بزيادة قيمة ممارسة الكهرباء إلى عدة أضعاف، وذلك بدءًا من نهاية أغسطس الماضي وتم تطبيقها فعليًا وفقًا لحصر الأحمال بكل وحدة.
وأشار المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، الخميس، إلى أن الممارسة عبارة عن محضر سرقة للتيار الكهربائي يتضمن حصر وحساب متوسط الاستهلاك وعدد الأجهزة الكهربائية المتواجدة بالوحدة، بالإضافة إلى غرامة التعدي على التيار وفقًا للضوابط التي وضعها جهاز مرفق الكهرباء والخاصة بتركيب العدادات الكودية دون اشتراطات تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء، حيث يتم حساب استهلاك الأجهزة الكهربائية لمدة 12 ساعة يوميًا.
وأكد المصدر، أن هذه المحاسبة مؤقتة وسيتم إلغاء العمل بها بمجرد تركيب العدادات الكودية وإلغاء نظام الممارسة للجميع.
كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر قرارًا رقم 142 لسنة 2024 بإلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التي سيتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة، وسيتم محاسبة العدادات الكودية التي سيتم تركيبها حديثا وليست العدادات القديمة، بتعريفة موحدة وثابتة بسعر 214.5 قرش/ ك. و. س، من أول كيلو وات وهو سعر التكلفة، وهي نفس قيمة محاسبة سارقي التيار الكهربائي.
وجاء في قرار جهاز مرفق الكهرباء أنه سيتم حساب تكلفة العداد الكودي والتوصيل وفقًا للتكلفة الفعلية، على أن يتم المحاسبة بهذا السعر من أول كيلووات طوال الشهر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله السوبر الأفريقي سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزارة الكهرباء تركيب العدادات الكودية العدادات الکودیة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك
تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.