وزارة الشباب تعلن عن يوم توظيفي مفتوح.. اعرف فرص العمل المتاحة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر وضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان، عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات الخاصة.
وكشفت وزارة الشباب، عن تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة قطب جروب بمحافظة كفر الشيخ، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
يقام اليوم التوظيفي المفتوح في مركز شباب كفر الشيخ يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2024 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 عصرا للوظائف الآتية:
1- Sales indoor
2- Sales outdoor
متطلبات وشروط الوظيفة1- مؤهل عالي
2- موقف واضح من التجنيد
3- خبرة سابقة في المجال
الحقوق والمميزات1- تأمين طبي واجتماعي
2- رواتب مجزية
أماكن العملمحافظة كفر الشيخ - الإسكندرية
وعلى الراغبين في المشاركة في اليوم التوظيفي المفتوح ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد المحدد https://forms.office.com/r/wyubyYt7Bf
العنوان مركز شباب كفر الشيخ يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 عصرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف فرص عمل يوم توظيفي مفتوح وزارة الشباب وظائف شاغرة الیوم التوظیفی المفتوح کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
اعرف رصيد الإجازات السنوية خلال مدة خدمتك.. حقك في شغلك مش هيضيع
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على الباب الخاص بالإجازات من الفصل الخامس من مشروع قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديدوبعد إقرار مجلس النواب للقانون، نرصد الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها في قانون العمل الجديد، على النحو التالي:
- لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن الإجازة إذا ثبت عمله لدى الغير خلالها.
- للعامل الحق في إجازة عارضة لمدة 7 أيام خلال السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
- للعامل الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
- للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد الرسمية.
- للعامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج.
- للعامل الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
- للعامل في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات، بأجر كامل لمدة 3 أشهر، ثم بأجر 85% لمدة 6 أشهر، ثم بأجر 75% لمدة 3 أشهر، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، وللجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض معد من مزاولة عمله لمدة لا تزيد على 3 أشهر، مع صرف أجره.
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
تحسب الإجازة بنسبة مدة الخدمة لمن تقل مدة خدمته عن سنة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في العمل.
تزيد مدة الإجازة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.
تنظيم الإجازةيحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية.
يجب أن يحصل العامل على 15 يوماً إجازة سنوية، منها 6 أيام متصلة على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل 3 سنوات على الأكثر.
لا يجوز تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة للأطفال وذوي الإعاقة والأقزام.
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية لأداء الامتحان، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
للعامل الحق في إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام وإثبات دخول الامتحان.