الطائف.. إزالة مظلات السيارات المخالفة ضمن جهود تحسين المشهد الحضري
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بدأت أمانة الطائف في تنفيذ حملة لإزالة مظلات السيارات المخالفة خارج حدود الملكية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المناطق الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي.
وقد رصدت الأمانة عدداً من المواقع التي تضم مظلات مخالفة أمام المنازل بمساحات مختلفة، والتي تُعد جزءًا من التعدي على حرم الطرق، وهو ما يتعارض مع القوانين والتعليمات المعمول بها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من الحملة - اليوم التنبيه بإزالة المظلات المخالفة
وكانت الأمانة قد أصدرت سابقاً إشعارات لأصحاب تلك المظلات بضرورة إزالتها، وذلك عبر وضع ملصقات تحذيرية وإرسال إنذارات تطالبهم بمراجعة البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما مُنح أصحاب المظلات مهلة زمنية لإزالتها قبل أن تبدأ الأمانة في تنفيذ عمليات الإزالة. وتؤكد الأمانة أن هذه المظلات تمثل شكلاً من أشكال التشوه البصري وتعدّ مخالفة للأنظمة المعتمدة.
وتتزامن جهود إزالة المظلات العشوائية مع حملة شاملة لتحسين المشهد الحضري، حيث تعمل 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية على رصد المخالفات وإخطار أصحاب المظلات بإزالتها قبل أن تتخذ الأمانة الإجراءات النظامية بحقهم. ودعت الأمانة المواطنين إلى التعاون في الحد من هذه المخالفات، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو منصة "بلدي" وتطبيق "صوّر وأرسل"، حيث ستباشر فرق الرقابة الميدانية معالجة المخالفات المبلغ عنها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري الطائف أمانة الطائف تحسين المشهد الحضري
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.
القانون يأتي مواكبة لأحدث التطورات التشريعيةوأوضح التقرير أنّ مشروع القانون الذي يناقشه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم يأتي مواكبة لأحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبي، وجمع قانون الإجراءات الضريبية الموحد بين دفتيه القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة بحيث يصبح في مصر تشريع ينظم الإجراءات الخاصة بالتشريعات الضريبية المشار إليها ولتبقى القواعد التي تُنظم الحقوق والالتزامات الموضوعية الضريبية في القوانين المنظمة لكل ضريبة على حدة، كما تبنى تطوير النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في التحصيل ومواجهة للعديد من مشاكل التطبيق ذات الطبيعة الإجرائية في القوانين الضريبية المختلفة وتحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من الجرائم التي ليس محلها مستحقات ضريبية، وتجنبا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمدا طويلا للفصل فيما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.
مشروع القانون وأهدافهوبشأن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، أوضح التقرير أنّ المادة 75 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، وبينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونا، ولذلك فإنّه يتعذر وفقا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (18 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح، وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلي ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
ويضيف مشروع القانون المادة (75 مكررا) وتنص على أنّه «يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية، ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جازله التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها. وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أوإلى من يرخص له في ذلك من الوزير.
كما يضيف المادة (75 مكرراً أ) وتنص على أنّ للوزير أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل سداد ما يلى:
1- تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها.
تعويض يعادل نسبة 12.5% من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة الى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.