نماء تنجح في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
العُمانية: أعلنت شركة "نماء لتوزيع الكهرباء" عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي ما يعادل 288.75 مليون ريال عُماني لمدة سبع سنوات بمعدل ربح 5.250 بالمائة، والذي لاقى إقبالا واسعا بمقدار ثلاثة أضعاف حجم الاكتتاب؛ ما يؤكد ثقة المستثمرين بقطاع الكهرباء في سلطنة عُمان والتوجه الإستراتيجي لمجموعة نماء.
وقال أحمد بن عامر المحرزي الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء: إن نجاح إصدار هذه الصكوك يشكل خطوة مهمة في إستراتيجية المجموعة لجذب الاستثمارات الدولية وتعزيز المكانة المالية للشركة، موضحًا أنه بفضل هذه الصكوك ستتمكن المجموعة من مواصلة الاستثمار في المشروعات الرئيسة لتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى صيانة وتوسيع شبكات الكهرباء في سلطنة عُمان. يُذكر أن شركة "نماء لتوزيع الكهرباء" عينت بنكي "سيتي جروب" و"جيه. بي مورجان" كمنسقين عالميين، وبنوك الإمارات "دبي الوطني كابيتال" و"جي.آي بي كابيتال" و"المشرق" و"ستاندرد تشارترد" كمديري دفاتر مشتركين لإدارة عملية البيع من خلال تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من المستثمرين المؤهلين منذ بداية العام الجاري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تحرير 1.9 مليون محضر خلال 6 أشهر.. الحبس سنة عقوبة سرقة الكهرباء بالقانون
بلغ إجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال 6 أشهر 1,9 مليون محضر سرقة وتعدى على التيار الكهربائي بقيمة 4,2 مليار جنيه، حيث تشن جميع شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية حملات تفتيش مكثفة لضبط السرقات بناء على تعليمات الوزير ، ونجحت شركة جنوب القاهرة فقط فى استرداد مايقرب من 20 مليون جنيه من منطقة شق الثعبان خلال حملاتها الجارية.
حيث تم مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش.
وحدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.