فوائد شرب الماء على معدة فارغة صباحا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكدت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة يلينا أوستينوفا، أن شرب كوب من الماء على معدة فارغة في الصباح يمكن أن يقدم فوائد صحية كبيرة، منها تقليل خطر تكوّن حصى الكلى والالتهابات. وأشارت إلى أن هذه العادة لا تقتصر على مساعدة الجسم في الاستيقاظ فحسب، بل تؤثر إيجابياً على الصحة العامة والمظهر الخارجي.
وأوضحت أوستينوفا أن شرب الماء بعد الاستيقاظ يساعد على استعادة توازن السوائل في الجسم بعد النوم، مما يقلل من كثافة الدم وخطر تجلطه، ويُحسن تغذية الدماغ ويُعزز من أداء الجهازين الهضمي والبولي.
كما أضافت أن الماء يلعب دوراً مهماً في تسريع عمليات التمثيل الغذائي، مما يساعد في التحكم بالوزن عن طريق تقليل الشعور بالجوع. وأكدت أن استهلاك كميات كافية من الماء خلال اليوم يُساهم في تحسين صحة الجلد والشعر.
وأشارت الخبيرة إلى أن شرب الماء في الصباح يعزز عمل الجهاز اللمفاوي، مما يُساعد الجسم على محاربة الكائنات الحية الدقيقة الضارة بفعالية. كما يساهم في تقليل خطر تكوّن حصى الكلى والتهابات المسالك البولية، مما يجعله عادة صحية هامة يجب الحفاظ عليها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لكل من دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.