11 قرارا حكوميا جديدا في الجريدة الرسمية.. منها إقامة مبنى لمكتب تموين الدهار
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم بتاريخ 3 أكتوبر 2024، عددًا من القرارات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
إقامة مبنى جديد لمكتب تموين الدهاروقرر رئيس مجلس الوزراء، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 171 مترًا مربعًا كائنة بتقسيم الموظفين ضمن حى شمال الغردقة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لإقامة مبنى جديد لمكتب تموين الدهار.
وأوضحت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 3 أكتوبر 2024، أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية وعلى طلب محافظ البحر الأحمر.
تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لإقامة وحدة إسعاف
وقرر رئيس الوزراء بأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 144 مترا كائنة بالقطعة رقم 83 ضمن حوض الملك نمرة 9 زمام قرية شطانوف التابعة للوحدة المحلية المركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة وحدة إسعاف.
تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بالدقهلية لإقامة مجمع خدماتكما قرر رئيس الوزراء بأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 212 مترًا بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بإيجار اسمى مقداره 100 جنيه للمتر المربع سنويًا، لصالح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لإقامة مجمع خدمات.
تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لمديرية التضامن بالدقهليةوأوضحت الجريدة الرسمية أنَّ رئيس الوزراء قرر تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1010 مترًا زمام قرية ميت بمحافظة الدقهلية، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لإقامة مستشفى خيري.
وذكرت الجريدة الرسمية إلى أن رئيس الوزراء قرر أيضا ما يلي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الأحوال المدنية الإدارة المحلية الإسعاف المصرية البحر الأحمر التموين والتجارة الداخلية الجريدة الرسمية الجریدة الرسمیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر نص قرار حكومي بشأن توفيق أوضاع 293 كنيسة
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2024، بشأن توفيق أوضاع 309 كنيسة و84 مبني بإجمالي 293 كنيسة ومبني، في العدد رقم 46 مكرر أ في 19 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، توفيق أوضاع 309 كنيسة و84 مبنى بإجمالي 293 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة في الجداول المرافقة أرقام 1، 2، 3 خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، بينما جاء في المادة الثالثة من القرار، تلتزم الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستناد حقوق الدولة، وأنّ القوانين وجدت للكنائس والمباني المبيئة في الجدول المرفق رقم 2، وذلك طبقا والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
كما جاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستيداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمباني المبينة في الجدول المرفق رقم 3 شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتهم، طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها على الكنائس والمباني الخدمية المبينة.