يتحدثون في السياسة والعسكرة دون اختصاص
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
يتحدثون في #السياسة و #العسكرة دون اختصاص
ا.د #حسين_محادين *
(1)
الثقافة السمعية ببساطة،هي سماع احدهم حكايا وقصصا واحيانا معلومات من وسائل اعلام او اشخاص عاديين او غير محايديًن، في بثها كجزء من حرب نفسية واهداف مصاحبة لبثها يُبتغى تحقيقها وهي نخر في وحدتنا الوطنية الاردنية في هذا الظرف الاقليمي المهدد لنا جميعا.
(2)
ليس بالضرورة أو حتى مطلوبا في الحد الادنى ان اكون محللا سياسيا او عسكريا او مفتيا فيما لا اعرف كونهما ليسا اصلا جزءا من اهتماماتي الفكرية او حتى ضمن اختصاصي الاكاديمي وهذه ليست نقيصة لدى اي منا كمواطنيين أردنيين، فالحياة متنوعة العناوين والاختصاصات والتفضيلات لدى كل منا ايضا، وبالتالي يتوجب على اي منا عدم الشعور بما اسميه الفقر او الهشاشة الثقافية في موضوعات السياسة والعسكرية رغم ان هذا موسمهما احاديث عامة واعلام مقروء وبصري في آن…لذا هل من السهولة بمكان على اغلبنا بأن يتمثل فضلية الصمت على ان يقترف خطورة الحديث فيما لا يعرف..فهل ينسى جُلنا،حكمة الله عز وجل في اجسامنا، ان خلق لكل منا فم واحد للحديث واذنان للاستماع والتعلم والتفكر معا….
(3)
الم يتضمن موروثنا الشفاهي العربي حكما وامثال من شأنها ان ترشد الراغبين في التحدث والعمل بالكثير من الحِكم والتجارب والعِضات وجلها يستوجب منا تمثله تقويما لاحاديث غير المتخصصين الذين يغرفون من بحور السياسية والعسكرة وهم لايعلمون،..
أ-“رُب كلمة تقول لصاحبها دعني” .
ب- تحدث لاراك.
ج- مقتل المرء بين فكيه.
د-ما أكثر العِبر وما اقل المعتبرين.
حمى الله اردننا الحبيب واهلنا الطيبون فيه.
*استاذ علم الاجتماع -جامعة مؤتة -الأردن.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة (214) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على انه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
وتختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل.
كما وافق مجلس النواب على المادة (215) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (216): إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائيةوتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (219) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.