بعد تأييد الحكم الإعدام والمؤبد.. محطات فى قضية مقتل طالب الرحاب
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
سطرت محكمة النقض، كلمة النهاية في محاكمة أشرف حامد وابنته حبيبة أشرف على حكم الإعدام والمؤبد في قضية اتهامهما بقتل بسام أسامة بمساعدة 6 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طالب الرحاب".
ـ المتهم الأول قرر التخلص من المجني عليه خطيب ابنته حتي لا يفضح سره بعد علم المجني عليه أن المتهم الأول هارب من حكم مؤبد قديم.
ـ أحالت النيابة في 5 نوفمبر 2018، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل والسرقة.
ـ خلال نظر أولى الجلسات أمام محكمة الموضوع في 24 نوفمبر 2018، طالب ممثل النيابة بمعاقبة المتهمين بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
ـ قررت محكمة الموضوع إحالة المتهمين للمفتي في 13 يناير 2019، بعد استخدام المحكمة حقها المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات.
ـ في 14 ابريل من عام 2019، المحكمة عاقبت المتهم الأول بالإعدام وأبنته بالمؤبد والسجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات لمتهمين آخرين.
ـ محكمة النقض ايدت في 1 أكتوبر 2024، الحكم الصادر ضد المتهمين.
وقعت أحداث قضية طالب الرحاب في 19 أغسطس عام 2018 بدائرة قسم الشروق؛ أتهمت النيابة العامة كلا من أشرف حامد - صاحب شركة مقاولات، وابنته حبيبة - طالبة بالغة من العمر 20 عام، و6 متهمين آخرين بقتل المجني عليه بسام أسامة - طالب الرحاب عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت المتهمون الأول والثانية والثالث النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول، وقاموا بحفر حفرة بداخلها لدفن المجني عليه وأعدوا صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا لذلك، وساعدهم المتهمين في ذلك.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طالب الرحاب محكمة النقض جرائم القتل اخبار الحوادث قتل طالب الرحاب المجنی علیه طالب الرحاب
إقرأ أيضاً:
إحالة 120 متهما للمحاكمة في أكبر قضية تراخيص سلاح .. انفراد
أحالت جهات التحقيق المختصة 120 متهما إلى محكمة الجنايات في واحدة من أكبر قضايا ترخيص السلاح .
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين " ويختصان بأعمال كاتب رخص السلاح طلبا وأخذا مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتيهما بأن طلبا و أخذا من المتهمين من الثالث وحتى العشرين بعد المائة - بوساطة
المتهمين الثالث والرابع في بعض منها - مبالغ مالية بلغ مجموعها أربعة ملايين جنيها و هواتف محمولة مقابل إصدار رخص حيازة سلاح ناري لكلاً منهم وتجديدها في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون لعدم توافر شروط ومبررات الترخيص في حقهم .
كما أنهم بصفتهما السابقة إرتكبا تزويراً في محررات رسمية هي أوراق تراخيص حيازة الأسلحة النارية الصادرة بأسماء المتهمين من الثالث حتى العشرين بعد المائة وذلك بطريقي الاصطناع ووضع إمضاءات و اختام مزورة بأن قام المتهم الثاني بإعداد محررات صحيحة لرخص سبق إصدارها وأمد المتهم الأول بالبيانات الواجب إثباتها في المحررات المطلوب تزويرها فقام المتهم الأول بإصطناع موافقات جهات التحري على منح و تجديد رخص السلاح للمتهمين - سالفي الذكر - وزيلها المتهم الأول بتوقيعات منسوبة زوراً للمختصين بتحريرها في تلك الجهات.
وكذا إصطنع تقرير العرض الأخير على مدير أمن أسيوط لكل ملف ترخيص والمثبت به رأي تلك الجهات ودون به - بخط يده - عبارات تفيد موافقة ( رئيس قسم الرخص و مدير المباحث الجنائية و مساعد مدير الأمن و مدير أمن أسيوط على إصدار و تجديد هذه الرخص و زيل تلك التقارير بتوقيعات عزاها زوراً لهم ومهرها ببصمة خاتم عزاه زوراً
لمديرية أمن أسيوط وذلك على غرار المحررات الصحيحة بإستخدام جهاز الماسح الضوئي وطابعة الأوراق الملونة على النحو الوارد تتقرير الإدارة المركزية لشئون ابحاث التزييف والتزوير فصدرت الرخص المذكورة بناء على ذلك.