لبنان: الأردن وفرت لنا المستلزمات الطبية وحالت دون انقطاع الأدوية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
سرايا - قال نقيب الأطباء اللبناني يوسف بخاش: أن نقابة الأطباء الأردنية كانت أولى النقابات التي تواصلت مع نظيرتها اللبنانية في تقديم خدمتها للطواقم الطبية اللبنانية
وأشاد بخاش بموقف المملكة الاردنية الداعم للبنان خلال عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على أراضيه.
وأعلن بخاش أن هناك تخوف في لبنان من نفاد مخزون الأدوية، مشيرا إلى أن "مساعدة دول شقيقة منها الأردن والعراق وسوريا، ساهمت في توفر جميع المستلزمات الطبية في الأعمال الجراحية والأدوية".
وقدم بخاش شكره "لجهود ووقوف الأردن والشعب الأردني في مساعدة لبنان".
إقرأ أيضاً : الحوثيون: هاجمنا هدفا حيويا في يافا بطائرات مسيرةإقرأ أيضاً : مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصىإقرأ أيضاً : إعلام عبري: هجوم محتمل على إيران خلال أيام
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يقوم بمساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام.
ونصت المادة 144 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
ومن يقوم بمساعدة الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.