قالت إيران إن ضرباتها الصاروخية على إسرائيل يوم الثلاثاء، استندت إلى إحدى مواد ميثاق الأمم المتحدة.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "إكس" يوم الثلاثاء، إن طهران "مارست حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وقد استهدفنا فقط المواقع العسكرية والأمنية المسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة ولبنان".


وتابع: "لقد فعلنا ذلك بعد ممارسة قدر كبير من ضبط النفس لمدة شهرين تقريبًا، لإفساح المجال لوقف إطلاق النار في غزة".ميثاق الأمم المتحدةتنتمي المادة 51 إلى الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحمل عنوان "التنظيمات الإقليمية".
أخبار متعلقة أمريكا.. 180 قتيلًا بسبب الإعصار هيلينبايدن يعارض الهجوم على المنشآت النووية الإيرانيةتنص هذه المادة على أنه "ليس في ميثاق الأمم المتحدة ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: #إيران مارست "الدفاع عن النفس" في مواجهة #إسرائيل، وإن تحركها انتهى ما لم "يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء المزيد من الانتقام".#اليوم
للمزيد: https://t.co/lSiFKoJSle pic.twitter.com/Kt94VuHn3P— صحيفة اليوم (@alyaum) October 2, 2024
وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالًا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًا".الدفاع عن النفسكما تضيف المادة: "لا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس، بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق، من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".
وفي وقت سابق قالت الخارجية الإيرانية في بيان بشأن الهجوم الصاروخي على إسرائيل: "تتماشى عمليتنا الدفاعية مع القانون الدولي والحق في الدفاع عن النفس، استهدفنا فقط منشآت عسكرية وأمنية".

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام ميثاق الأمم المتحدة الهجمات الإيرانية على إسرائيل إيران المادة 51 میثاق الأمم المتحدة الدفاع عن النفس

إقرأ أيضاً:

إعفاء المتهمين في جنايات التزوير بهذه الحالات.. تعرف عليها

حدد قانون العقوبات الحالات التي يتم فيها إعفاء المتهمين في جنايات التزوير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

عقوبة تزوير الأختام

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

التحريات في واقعة التزوير الكبرى تكشف تفاصيل استقطاب راغبي السفر للخارجشهادات خبرة من الخارجية.. صاحبة شركة سياحة متورطة في واقعة تزوير كبرى بالقاهرة|تفاصيلالمشدد 7 سنوات لعاطل متهم بتزوير محررات في المطريةالمشدد 3 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير محررات في عين شمس

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • صحيفة أمريكية: ترامب يخطط لضرب إيران من العراق في حال لم تنفذ طلباته
  • إيفانكا ترامب تتفوق في فنون الدفاع عن النفس!
  • إيران ترفض اتهامات أمريكا: تحاول التغطية على جرائم إسرائيل في فلسطين
  • إسرائيل أبلغت ترامب: إيران أوشكت على امتلاك القنبلة النووية
  • استغل عمله واستولى على 60 مليون جنيه.. تعرف على العقوبة القانونية
  • تحذير عاجل من الصليب الأحمر: تصاعد خطير للعنف في اليمن!
  • إعفاء المتهمين في جنايات التزوير بهذه الحالات.. تعرف عليها
  • مكافأة شهر عن كل سنة.. تعرف علي شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المهلة
  • بريطانيا تنتقد ممارسات إسرائيل في غزة.. انتهاكا صارخا للقانون الدولي
  • 5 حالات لرفض التصالح فى بعض مخالفات البناء.. تعرف عليها