تعللت بها إيران لضرب إسرائيل.. ماذا تعرف عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قالت إيران إن ضرباتها الصاروخية على إسرائيل يوم الثلاثاء، استندت إلى إحدى مواد ميثاق الأمم المتحدة.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "إكس" يوم الثلاثاء، إن طهران "مارست حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وقد استهدفنا فقط المواقع العسكرية والأمنية المسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة ولبنان".
وتابع: "لقد فعلنا ذلك بعد ممارسة قدر كبير من ضبط النفس لمدة شهرين تقريبًا، لإفساح المجال لوقف إطلاق النار في غزة".ميثاق الأمم المتحدةتنتمي المادة 51 إلى الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحمل عنوان "التنظيمات الإقليمية".
أخبار متعلقة أمريكا.. 180 قتيلًا بسبب الإعصار هيلينبايدن يعارض الهجوم على المنشآت النووية الإيرانيةتنص هذه المادة على أنه "ليس في ميثاق الأمم المتحدة ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: #إيران مارست "الدفاع عن النفس" في مواجهة #إسرائيل، وإن تحركها انتهى ما لم "يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء المزيد من الانتقام".#اليوم
للمزيد: https://t.co/lSiFKoJSle pic.twitter.com/Kt94VuHn3P— صحيفة اليوم (@alyaum) October 2, 2024
وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالًا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًا".الدفاع عن النفسكما تضيف المادة: "لا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس، بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق، من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".
وفي وقت سابق قالت الخارجية الإيرانية في بيان بشأن الهجوم الصاروخي على إسرائيل: "تتماشى عمليتنا الدفاعية مع القانون الدولي والحق في الدفاع عن النفس، استهدفنا فقط منشآت عسكرية وأمنية".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام ميثاق الأمم المتحدة الهجمات الإيرانية على إسرائيل إيران المادة 51 میثاق الأمم المتحدة الدفاع عن النفس
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب.
هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية.
كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.
حوادث الألعاب الناريةتسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل.
وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.
هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل.
بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.
الحملات ضد الألعاب الناريةفي الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية.
وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.
ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ونصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.