رئيس الجمهورية ينصب اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قام رئيس الجمهورية عبد المجيد اليوم بتنصيب اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تم اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة. وجاءهذا تجسیدا لالتزام الرئیس تبون في الحملة الانتخابیة وخلال أدائه الیمین الدستوریة.
والتي تتكون من:
دحو ولد قابلیة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة الأسبق، رئیسا للجنة.
عبد الله منجي الأمین العام لرئاسة الجمھوریة، نائبا لرئیس اللجنة.
5 أعضاء من مجلس الأمة.
5 نواب من المجلس الشعبي الوطني.
5 ولاة.
5 رؤساء مجالس شعبیة ولائیة،.
5 مديري تقنین والشؤون العامة للولایات.
5 رؤساء مجالس شعبیة بلدیة.
وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية تباشر مهامها، فور تنصيبها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
حبس وغرامةوتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".
عقوبة مشددةوأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.