«خطة النواب» توافق على نقل تبعية الصندوق السيادي إلى مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي، وحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي وممثلي الحكومة بعدد من الوزارات، على تعديل قانون ت 177 لسنة 2018 بتأسيس صندوق مصر السيادي للتنمية.
فوزي: التعديل لا يؤثر على استقلالية الصندوق ويحقق الشفافيةقال المستشار محمود فوزي خلال الاجتماع، إن الصندوق السيادي صندوق ثروة ومنهج تتبعه الدول، لتحقيق أكبر عائد للصالح العام.
وأشاد «فوزي» بالصندوق السيادي المصري، وأعطى الوزير المختص صلاحيات تطبيق أحكام القانون، وكان وزير التخطيط هو الوزير المختص وفق القانون، لكن تم تعديل المسميات الوزارية، لذلك تطالب الحكومة بالتعديلات أن يعطى رئيس الوزراء حق تحديد الوزير المختص، ونقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء، وهو أمر مهم لتحقيق الحوكمة والشفافية، والتعديل الثالث يقتضي بضم بعض الوزارات لتشكيل الصندوق.
وتابع أن تبعية الصندوق للحكومة يكون أكثر شفافية ومحاسبة، وفي الأصل هناك وزير مختص لديه كل الصلاحيات في الصندوق، والتبعية لمجلس الوزراء لا تخل باستقلالية الصندوق، بل على العكس تزيد من الرقابة والمحاسبة والحكومة.
ولفت وزير المجالس النيابية، إلى أن مبادئ صناديق الثروة في العالم موجودة بأربعة قواعد، منها قواعد المراجعة وتعريف رسمي للمسألة وهو ما ستحققه التعديلات.
وأشاد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالتعديلات ونقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء، وهو ما لا يخل باستقلالية الصندوق، حيث يحتفظ بنسب المشاركين، بما يحافظ على استقلاليته، كما يقدم الصندوق تقارير متابعة دورية إلى رئيس مجلس النواب.
وأكد «عمر» أهمية دور الصندوق لتنمية واستثمار أصول الدولة غير المستغلة، بما يحقق عائد للدولة، ويعود بالنفع على المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب خطة النواب موازنة النواب الصندوق السيادي
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" ويصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح وأقر المادة كما هي.